The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 47

المادة 47

ان موظفي الضابطة العدلية ورجال الدرك والشرطة يمكنهم ايضا ضبط المخالفات لاحكام هذا القانون.

يرسل الموظفون المذكورون نسخة المحضر الاصلية الى المحكمة المختصة او النيابة العامة وصورة عن المحضر على سبيل المعلومات الى مصلحة الثروة الحيوانية ونسخة ثالثة تبقى في مركز المنطقة التي حصلت فيها المخالفة.

المادة 47 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/47/