The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 50

المادة 50

يحق لموظفي الثروة الحيوانية ان يحجزوا الحيوانات ومنتجاتها, وجميع وسائل النقل التي استعملها مرتكبو المخالفة وان يضعوها تحت يد شخص ثالث .

على انه لا يجوز لهم ان يدخلوا البيوت والاحواش والاماكن المصونة الا بحضور النائب العام او من ينيبه من رجال الامن والمختارين او بحضور احد هؤلاء مباشرة.

وليس لهؤلاء الآخرين ان يرفضوا مرافقة موظفي الثروة الحيوانية عند طلبهم وعليهم ان يوقعوا محاضر المعاملات التي نظمت بحضورهم.

المادة 50 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/50/