The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 54

المادة 54

يمكن للمحكمة المختصة ان ترفع الحجز مؤقتا لقاء كفالة وبعد تأدية نفقة المحجوز فورا بناء على طلب صاحب الحيوانات او المنتجات الحيوانية المحجوزة او وسائل النقل وبعد موافقة وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية).

اذا انقضت خمسة ايام من تاريخ الحجز ولم يطالب احد بالحيوانات او المنتجات الحيوانية او وسائل النقل المحجوزة يحق للمحكمة المختصة بيعها بالمزاد العلني.

يستوفى من ثمن البيع نفقة الحراسة فنفقة البيع فقيمة الغرامة والتعويضات التي يقررها القاضي بناء على تقدير موظف مصلحة الثروة الحيوانية تقديرا مؤقتا ويرد ما زاد عن ذلك الى صاحب العلاقة.

المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/54/