المادة 59
يعاقب بغرامة تتراوح بين 25 و50 ليرة لبنانية وبالسجن مدة خمسة ايام كل من يدخل الى محجر طرابلس بدون تصريح خطي من مدير هذا المحجر.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force
يعاقب بغرامة تتراوح بين 25 و50 ليرة لبنانية وبالسجن مدة خمسة ايام كل من يدخل الى محجر طرابلس بدون تصريح خطي من مدير هذا المحجر.
المادة 59 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/59/