All legislation

قرار Decision No. 213 29/05/1986

بتعديل بعض مواد القرار رقم 1430-1 تاريخ 6-6-1974 المتعلق بتحديد كفالات المحتسبين وسائر الموظفين الخاضعين لنظام الكفالة

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
29/05/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1430/1 تاريخ 6/6/1974 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 24/5/1979 على الشكل التالي: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة

1 - المحتسبون المركزيون وكل من يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية 2 - محتسب المالية المركزي وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية 3- المحتسبون لمحليون وكل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي عشرة آلاف ليرة لبنانية 4- محتسبون المالية المحليون وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي: - في محافظة الشمال - فيمحافظة جبل لبنان - في محافظة البقاع - في محفافظة الجنوب - في قضاء كسروان - في قضاء المتن - في قضاء جبيل - في قضاء عاليه عشرون الف ليرة لبنانية - في قضاء الشوف - في قضاء عكار - في قضاء الكورة - في قضاء البترون - في قضاء بعلبك - في قضاء صور - في قضاء جزين - في قضاء النبطية

- في قضاء زغرتا - في قضاء بشري - في قضاء البقاع الغربي - في قضاء الهرمل - في قضاء بنت جبيل - في قضاء مرجعيون - في قضاء حاصبيا عشرة آلاف ليرة لبنانية - في قضاء راشيا

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد- كما يلي: - اامين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية

امن صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا

- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه

مين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - امين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء ' الوظيفة قيمة الكفالة

- امين صندوق محتسبية زغرتا - امين صندوق محتسبية بشري - امين صندوق محتسبية البقاع الغربي - امين صندوق محتسبية الهرمل عشرة آلاف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بنت جبيل - امين صندوق محتسبية مرجعيون - امين صندوق محتسبية حاصبيا - امين صندوق محتسبية راشيا

- معاون امين صندوق في بيروت والمحافظات خمسة عشر الف ليرة لبنانية - معاون امين صندوق في القضاء عشرة آلاف ليرة لبنانية - الجابي ثمانية آلاف ليرة لبانية - محتسب مواد رئيسي عشرون الف ليرة لبنانية - محتسب مواد ثانوي عشرة آلاف ليرة لبنانية - مؤتمن مواد الفا ليرة لبنانية '

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على رئيس دائرة تحصيل بيروت بعشرين الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد الكفالة المتوجبة على امناء السجل العقاري بعشرة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الجاحة.

بيروت في 29 ايار 1986 وزير المالية كميل شمعون