المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1430/1 تاريخ 6/6/1974 المعدل بالقرار رقم 325 تاريخ 24/5/1979 على الشكل التالي: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على المحتسبين كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
1 - المحتسبون المركزيون وكل من يعطى صفة المحتسب المركزي عشرون الف ليرة لبنانية 2 - محتسب المالية المركزي وكل موظف يعطى هذه الصفة اربعون الف ليرة لبنانية 3- المحتسبون لمحليون وكل موظف يعطى صفة المحتسب المحلي عشرة آلاف ليرة لبنانية 4- محتسبون المالية المحليون وكل موظف يعطى صفة محتسب مالي محلي: - في محافظة الشمال - فيمحافظة جبل لبنان - في محافظة البقاع - في محفافظة الجنوب - في قضاء كسروان - في قضاء المتن - في قضاء جبيل - في قضاء عاليه عشرون الف ليرة لبنانية - في قضاء الشوف - في قضاء عكار - في قضاء الكورة - في قضاء البترون - في قضاء بعلبك - في قضاء صور - في قضاء جزين - في قضاء النبطية
- في قضاء زغرتا - في قضاء بشري - في قضاء البقاع الغربي - في قضاء الهرمل - في قضاء بنت جبيل - في قضاء مرجعيون - في قضاء حاصبيا عشرة آلاف ليرة لبنانية - في قضاء راشيا