The whole text

قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الثالثة عشرة من القرار المذكور في المادة الاولى بحيث تصبح: تحدد كفالات الوظيفة المتوجبة على امناء الصناديق والجباة والقيمين على المواد- كما يلي: - اامين صندوق الخزينة المركزي اربعون الف ليرة لبنانية

امن صندوق الدفع في وزارة المالية - محافظة بيروت - امين صندوق العدلية في محافظة بيروت - امين صندوق محتسبية بعبدا - امين صندوق محتسبية المتن ثلاثون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية كسروان - امين صندوق محتسبية طرابلس - امين صندوق محتسبية زحلة - امين صندوق محتسبية صيدا

- امين صندوق في محافظة بيروت - امين صندوق السيارات في محافظة بيروت عشرون الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية جبيل - امين صندوق محتسبية عاليه

مين صندوق في مركز المحافظات غير بيروت - امين صندوق محتسبية الشوف - امين صندوق محتسبية عكار - امين صندوق محتسبية الكورة - امين صندوق محتسبية البترون خمسة عشر الف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بعلبك - امين صندوق محتسبية صور - امين صندوق محتسبية جزين - امين صندوق محتسبية النبطية - امين صندوق في القضاء ' الوظيفة قيمة الكفالة

- امين صندوق محتسبية زغرتا - امين صندوق محتسبية بشري - امين صندوق محتسبية البقاع الغربي - امين صندوق محتسبية الهرمل عشرة آلاف ليرة لبنانية - امين صندوق محتسبية بنت جبيل - امين صندوق محتسبية مرجعيون - امين صندوق محتسبية حاصبيا - امين صندوق محتسبية راشيا

- معاون امين صندوق في بيروت والمحافظات خمسة عشر الف ليرة لبنانية - معاون امين صندوق في القضاء عشرة آلاف ليرة لبنانية - الجابي ثمانية آلاف ليرة لبانية - محتسب مواد رئيسي عشرون الف ليرة لبنانية - محتسب مواد ثانوي عشرة آلاف ليرة لبنانية - مؤتمن مواد الفا ليرة لبنانية '

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/244209/article/2/