The whole text

قانون تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المواد 5,6,7,8,11,12,23,24,25,29,32,34,36, من قانون نقابة الصحافة اللبنانية الصادر بتاريخ 10 ايلول سنة 948 وابدلت بها الاحكام التالية:

مادة 5 جديدة: تتألف النقابة من الصحفيين المقيدة اسماؤهم في جدولها ولا يحق لاحد ان يكون مديرا مسؤولا لصحيفة تصدر على الاراضي اللبنانية او محررا فيها الا اذا كان اسمه مسجلا في الجدول. ويسجل حكما في هذا الجدول اصحاب المطبوعات الدورية الحائزون الرخصة المنصوص عليها في قانون المطبوعات اذا توفرت فيهم الشروط المفروضة على المدير المسؤول.

مادة 6 جديدة: مع الاحتفاظ بالشروط الخاصة المفروضة في قانون المطبوعات , على صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول, يشترط لقيد الشخص في جدول النقابة: 1- ان يكون لبنانيا قد اكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية متصفا بالمزايا التي تكفل للمهنة الكرامة والاحترام. 3- ان يكون على درجة من الثقافة تقتضيها مهنة الصحفي وان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها وقد سبق له ان تدرج في المهنة مدة سنة على ان يعفى من هذا التدرج من يحمل شهادة اختصاص صحفي من معهد رسمي ويحتفظ بحقوق المحررين الحاليين الذين مارسوا المهنة مدة ثلاث سنوات على الاقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. 4- ان يمارس المهنة ممارسة فعلية. مادة 7 جديدة: يمكن ان يقيد في جدول النقابة, وان لم يكن من التبعة اللبنانية, شرط المعاملة بالمثل الشخص الذي يكون قبل نفاذ هذا القانون مالك صحيفة سياسية تصدر على الاراضي اللبنانية او مديرا مسؤولا لها او محررا فيها. مادة 8 جديدة: يعهد بجدول النقابة الى لجنة تؤلف من المدير العام لوزارة الانباء رئيسا ومن نقيب الصحفيين وامين سر النقابة وصحفيين تنتخبهما النقابة اعضاء, وتعرف هذه اللجنة بلجنة الجدول والتأديب . تؤخذ القرارات بالاكثرية وعند التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا. مادة 11 جديدة: للنقابة هيئتان: الجمعية العمومية ومجلس النقابة. تتألف الجمعية العمومية من جميع الصحفيين المقيدة اسماؤهم في الجدول. ويتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا بما فيهم النقيب , ستة من اصحاب الصحف السياسية وواحد من اصحاب الصحف غير السياسية وخمسة من رؤساء التحرير والمحررين. في انتخاب المجلس يقسم اعضاء النقابة الى ثلاث فئات : الاولى - تشمل اصحاب الصحف والمدراء المسؤولين للصحف السياسية. والثانية - اصحاب الصحف غير السياسية والمدراء المسؤولين والثالثة - تشمل رؤساء التحرير والمحررين وكل فئة تنتخب اعضاءها بالاقتراع السري لمدة سنتين وتمثل الصحيفة الواحدة بصوت واحد. ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء. تكون العضوية في مجلس النقابة بلا اجر. مادة 12 جديدة: بعد انقضاء اسبوع على انتخاب مجلس النقابة ينتخب هذا المجلس من اعضائه بالاقتراع السري نقيبا ونائب نقيب وامين سر وامين صندوق ويتألف من هؤلاء مكتب المجلس , ومدته سنتان ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متواليتين. مادة 23 جديدة: تختص الجمعية العمومية: 1- بانتخاب مجلس النقابة وهذا الانتخاب يتم في الدورة العادية مرة كل سنتين 2- بابداء الرأي وتقرير التعديل في الميزانية السنوية التي يعرضها المجلس عليها. 3- بتحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الاعضاء, على ان يقترن هذا التحديد بمصادقة وزير الانباء. 4- بمراجعات حسابات السنة المنقضية والتصديق عليها. 5- ببحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس او التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية. مادة 24 جديدة: لاعضاء النقابة ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم الحق يحمل لقب صحفي وكل من ينتحل هذا اللقب او يمارس مهنة الصحافة بدون حق يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات . مادة 25 جديدة: لاعضاء النقابة ولمراسلي الصحافة الاجنبية وحدهم حق الانتفاع بالامتيازات التي تمنحها السلطات العامة بقصد تسهيل ممارسة المهنة كتذاكر الانتقال والمرور والشروط الخاصة في ما يتعلق باعمال البريد والبرق والهاتف والسكك الحديدية وغيرها. وتعطي وزارة الانباء لكل صحفي تذكرة شخصية تثبت هويته وانتسابه الى النقابة كما تعطي مثل هذه البطاقة لمراسلي الصحافة الاجنبية بعد موافقة وزارة الخارجية على منحها. يحظر على صاحب اية جريدة او مديرها المسؤول ان ينتدب رسميا لتمثيل جريدته في الخارج او في الداخل شخصا لا توافق النقابة على تعيينه. مادة 29 جديدة: كل عضو يفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الخاصة بالقيد في الجدول تسقط عنه عضوية النقابة. ويفقد كذلك حق العضوية اذا رفض تسديد الاشتراك المستحق عليه في مهلة شهر من تاريخ التنبيه عليه بالدفع بموجب كتاب مضمون. وفي كلتا الحالتين يصدر قرار الشطب من لجنة الجدول والتأديب بعد ابلاغ العضو الصورة المبينة في المادة السابقة. مادة 32 جديدة: اذا خالف مجلس النقابة احكام المادة 3 جاز لوزير الانباء ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء وان يصدر مرسوما بحل المجلس . وفي هذه الحالة يعين وزير الانباء عضوين من النقابة ليحلا موقتا محل النقيب وامين السر في لجنة الجدول والتأديب (الباقي بدون تغيير). مادة 34: فقرتها الاخيرة - ويتم الانتخاب باشراف وزير الانباء مادة 36 جديدة: باستثناء هيئة مراسلي الصحافة الاجنبية تعتبر سائر الهيئات الصحفية الاخرى الموجودة حاليا ملغاة اعتبارا من العمل بهذا القانون وتحول جميع اموالها الى نقابة الصحافة.

المادة 1 من قانون تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/244213/article/1/