The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يراقب المدير العام لقوى الامن الداخلي ويؤمن تنفيذ احكام هذا المرسوم وقرارات اللجنة الادارية, ويوقع جميع العقود والمستندات ويرخص بعقد جميع النفقات ما عدا تلك التي نص هذا المرسوم على وجوب الترخيص بعقدها من قبل اللجنة الادارية مسبقا ويأمر بصرف النفقات كافة. كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصادر اخرى المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة الادارية.

المادة 7 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/7/