The whole text

مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: أ- يقوم رئيس المكتب المالي, باشراف رئيس الدائرة المركزية, بتنظيم ومسك السجلات والمحافظ والاضبارات المحددة على مختلف انواعها المتعلقة بادارة هذه المؤسسة, ويكلف بوجه عام, اجراء جميع العمليات المالية المقرر تنفيذها وفقا لاحكام هذا المرسوم. ب - كما يقوم في الخامس عشر من كل شهر, بتقديم الميزانية الشهرية تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخليالشعبة الادارية, وفقا لما- يلي: 1) اظهار تفاصيل الموجودات كافة ومن ثم جمعها. 2) اظهار تفاصيل الموجبات كافة ومن ثم جمعها. 3) المقارنة بين جمع الموجودات وجمع الموجبات . 4) توقيف وتفقيط الربح او العجز. 5) تبرير الربح او العجز. ج- كما يقوم خلال شهر شباط من كل سنة وفقا للاسس المشار اليها اعلاه, بوضع ميزانية صندوق المؤسسة كما هي في 31 كانون الاول من السنة المنصرمة, ويرفعها تسلسلا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- الشعبة الادارية, التي تحيلها بدورها الى لجنة المؤسسة الادارية. تدرس اللجنة المذكورة هذه الميزانية وتصدقها بعد الموافقة على محتوياتها, وتوعز باذاعتها على جميع مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام. د- كما يتولى: 1) اجراء معاملات الصرف وتنظيم الوثائق بناء على محاضر اللجنة الادارية او القرارات او مذكرات الخدمة الموقعة من رئيس اللجنة الادارية. 2) توقيع ارساليات الايداع في المصرف وفقا للتعليمات الادارية المرعية الاجراء.

المادة 8 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/8/