The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: لا يجوز لسائق المركبة ان يجتاز صفوف الجنود والتلامذة والجنازات والمواكب التي ترخص بها الحكومة والبلديات ولا يجوز ان توقف على اقسام الطريق العمومية التي يشغلها او يجتازها على مستواها خط حديدي مركبات او حيوانات محروسة او غير محروسة, وان يرمى او يوضع عليها مواد بناء او اشياء اخرى اية كانت وان تسير على الخط الحديدي مركبات غريبة عن هذا الخط اذا كان الخط الحديدي ممدودً على طريق عمومية او مارً على مستواها او قاطعً لها وجب على كل راجل او راكب او سائق مركبة او حيوانات ان يخلي حالا عن اقتراب مركبة او قطار الخط الحديدي وان يبعد عنه لمرور المركبة عليه اذا لم يكن من حاجز للمر فعلى السائر على الطريق عندما يرى الاشارة الدالة على الممر والموضوعة بالقرب منه ان لا يسير عليه الا بعد ان يتأكد من انه ليس من قطار ظاهر على الطريق وانه ليس من شيء يدل على قرب وصوله

المادة 29 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/29/