المواد
مادة 1: يجب ان لا يتجاوز ضغط المركبة على الارض في اي وقت كان 150 كيلواغراما في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار ان يقاس هذا العرض على اطار جديد عند ملامسته ارضً صلبة وفي حال استخدامه استخدامً عاديً. ويجب ان لا يتجاوز الثقل على كل جسر اثني عشر طنً, ولا ان يتعدى وزي السيارة بما فيه الحمولة: 1- 19 طنً للسيارات ذات الجسرين 2- 23 طنً للسيارات ذات الثلاثة جسور 3- 25 طنً للسيارة ومقطورتها معً
مادة وحيدة: صدق مشروع قانون السير المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 11245 تاريخ 28 شباط سنة 1948 والمعدل بتقارير لجان الاشغال العامة والعدلية والمالية بتاريخ 29 نيسان و10 ايار و14 ايار سنة 1949
مادة 2: ان الاطارات المعدنية التي يحدد عرضها الادنى بخمسة سنتيمترات يجب ان لا يكون فيها ادنى نتوء على مسطحاتها الملامسة الارض لا تطبق الفقرة السابقة على المسافات الكائنة بين المزرعة وحقولها على الآلات الزراعية التي تجرها الحيوانات وعلى السيارات الخاصة المستعملة في الاشغال الزراعية على انه يجب ان تكون دواليب هذه الالات والسيارات او مسطحاتها التي تسير عليها مصنوعة على وجه لا يحدث معه ادنى ضرر بالطريق العمومية
مادة 3: ان السيارات المعدة لنقل الاشخاص والاحمال يجب ان تشتمل دواليبها ودواليب مقطوراتها على اطارات جوفاء من مطاط او على اجهزة ترى وزارة الاشغال العامة ان فيها المرونة الكافية. تلافيً لعدم التصاق اطارات المطاط بالارض . يجب ان تقع المسامير البسيطة والمبشمة في هذه الاطارات على الارض على مساحة مستديرة مسطحة قطرها 10 مليمترات على الاقل, وان لا يكون فيها حروف حادة, وان لا تنتوء عن القسم الذي تسير عليه الدواليب اكثر من 4 ميليمترات ان احكام هذه المادة والمواد السابقة لا تطبق على معدات الجيش
مادة 4: يجب على كل مركبة تسير منفردة او تقف على طريق عمومي ان تحمل بعد انتهاء النهار ضوءً او ضوءين ابيضين في مقدمتها وضوءً احمر في مؤخرتها واذا كان في المركبة ضوءان ابيضان فيوضع الواحد منهما الى يمين المركبة والثاني الى يسارها اما اذا لم يكن فيها الا ضوء الاحمر واحد ابيض فيوضع الى يسارها يوضع الضوء الخلفي دائمً الى يسار المركبة يجب دائمً ان توضع هذه الاضواء بطريقة لا يمكن معها اي قسم من المركبة او من حمولتها ان يبطل مفعولها باخفائها جزئيً او كليً يجب ان لا تكون الانوار ساطعة تبهر النظر وانما يجب ان تكون كافية لكي ترى على مسافة مئة متر في الاوقات الصافية
مادة 5: تحمل الدراجات العادية ضوءً واحدً يوضع في مقدمتها واخر احمر يوضع في مؤخرتها تحمل الدراجات النارية ضوءً واحدً ابيض في مقدمتها وضوءً احمر في مؤخرتها وضوئين اذا كان لها سيدكار تحمل المركبات التي تجر بالايدي والمركبات ذات الدولابين التي تجرها الحيوانات ضوءً واحدً يوضع الى جهة الشمال من المركبة ويجب ان ينبعث منه نور ابيض يرى بجلاء امام المركبة ونور احمر يرى بجلاء وراءها ان المركبات الزراعية التي تجرها الحيوانات والتي تسير من المزرعة الى الحقل او من الحقل الى المزرعة تضاء بضوء ابيض معلق على يسار المركبة ويجب ان يوضع هذا الضوء بطريقة يمكن معها رؤيته من الامام ومن الوراء اما المركبات الزراعية التي تجرها الحيوانات وتكون محملة علفً او موادً قابلة الالتهاب فيمكن ان تضاء بضوء يحمله مرافق لها يمشي توً الى يسارها اذا سارت عدة مركبات تجرها الحيوانات على شكل قافلة يجب ان تقسم الى فئات مؤلفة كل منها من مركبتين او ثلاث مركبات وان تحمل الاولى من كل فئة على الاقل ضوءً ابيض في مقدمتها وان تحمل الاخيرة من كل فئة ضوءً احمر في مؤخرتها
مادة 6: على كل سيارة ان تكون مجهزة بالانوار الساطعة لتضىء اضاءة كافية الطريق امام السيارة على مسافة مئة متر على الاقل وان يكون جهاز الانارة فيها ينتقل فورً من النور الساطع الى النور المخفف في المدن المنارة ولدى التقائها بمركبة اخرى او بجماعة من الناس وعندما تدعو الحاجة ويجب في كل حال ان يظل النور المخفف قويً ينير الطريق انارة كافية امام السيارة على مسافة ثلاثين مترً فما فوق وان يكون القسم الاعلى من النور واقعً على الطريق طول كل هذه المسافة ويجب على كل سيارة بعد انتهاء النهار ان يكون الضوء الاحمر فيها قويً بحيث يجعل ارقام الصفيحة الموضوعة في مؤخرة السيارة تقرأ بسهولة على مسافة خمسة وعشرين مترً في وقت صاف اما فيما يتعلق بالسيارات التي تقف او تثبت في مكانها على طريق عام بسبب حادث ما فيستكفى بانارتها في هذه الحالة بنور واحد خارج عن اجهزة الانارة فيها, ابيض من الامام واحمر من الوراء على ان تكون وضعيته وقوة هذا النور كافيتين لاظهار السيارة الواقفة كاملة وبوضوح امام سائق اية مركبة يقترب منها من الجهتين
مادة 7: يجب على كل سيارة معدة لنقل البضائع وتجر مقطورة ان تحمل في القسم الاعلى منها لوحً مربعً شفافً يبدو فيه من الامام ومن الوراء مثلث متساوي الاضلاع ويجب ان يكون اللوح بلون ازرق غامق والمثلث بلون اصفر فاتح وان تكون الاضلاع طول الواحد منها عشرون سنتمترً على الاقل اما السيارات المعدة لنقل الاشخاص فيوضع المربع المبين في الفقرة السابقة على رفرافها الامامي الشمالي
مادة 8: كل سيارة وكل مقطورة عرضها مع حمولتها يزيد على المترين يجب ان تكون مجهزة باربعة اضواء برتقالية اللون توضع اثنان في المقدمة واثنان في المؤخرة على وجه يمكن معه عند الالتقاء بسيارة اخرى او عند تجاوزها معرفة مدار السيارة الخارجي ومدار حمولتها بكل وضوح
مادة 9: اذا قطرت السيارة مركبات اخرى وجب ان ينقل الضوء الاحمر الموضوع في المؤخرة وصفيحة النمرة على المقطورة الاخيرة
مادة 10: على كل مركبة ان يكون لها صفيحة في الخارج تحمل نمرة التسجيل. ويجب ان يكون للسيارات والدراجات النارية صفيحتا تسجيل عليهما نمرة متسلسلة وتوضع هاتان الصفيحتان بطريقة تجعلهما دائمً ظاهرتين للعيان الاولى على مقدمة السيارة والثانية في مؤخرها وتكون الصفيحة الخلفية في وسط المركبة او على الجهة الشمالية منها وعلى السيارات ان يكون لها صفيحة ثالثة في الداخل يذكر فيها اسم صاحب السيارة ومحل اقامته ورقم تسجيل السيارة وطرازها ورقم الشاسي والمحر وعدد محلات الركاب واذا كانت السيارة معدة للشحن وجب ايضً ذكر وزن السيارة فارغة ووزن حمولتها المسموح به تتولى دوائر الاشغال العامة المختصة وضع هذه الصفائح في مكان بارز للعيان وتبصمها ببصمتها الرسمية
مادة 11: على صاحب المركبة ان يسهر على حفظ الصفائح بحيث تظل نظيفة, تفرأ بسهولة سالمة من كل شائبة ومن كل شارة او كتابة غير قانونية
مادة 12: تبدل الصفائح القديمة كافة بصفائح جديدة تعطيها وزارة الاشغال العامة في مهلة ستة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ
مادة 13: يعطى لمدة سنة وكلاء شركات السيارات المقبولين: 1- صفائح خاصة تعرف بصفائح التجربة ولا تستعمل الا في اماكن معينة وللسيارات التي هي في المستودع وغير مسجلة ومن اللازم تجربتها 2- صفائح ترانزيت تستعمل في تصدير السيارات الجديدة المباعة لخارج الاراضي اللبنانية والتي يصير نقلها بسيرها على الطريق. ويجب ان تحمل هذه السيارات رخصة مرور من وزارة الاشغال العامة يذكر فيها اسم وكيل صانع السيارة ومحل اقامته, وماركة السيارة وطرازها ورقم الشاسي المتسلسل ورقم المحرك والمكان المتجهة اليه ان رخصة صفيحة التجربة ورخصة المرور تقومان بصورة موقتة مقام رخصة السير كل استعمال غير قانوني لصفائح التجربة والترانزيت يؤدي الى سحبها موقتً او نهائيً بموجب قرار من وزير الاشغال العامة
مادة 14: ان شكل الصفائح وحجمها ولونها ومحل وضعها في السيارة والبيانات التي يجب ان تذكر فيها وقياسات احرفها وارقامها وما الى ذلك تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة
مادة 15: لا تخضع لاحكام هذا الفصل: السيارات الحاصلة على رخصة سير بمقتضى الاتفاقات الدولية والاتفاقات الخاصة. اما الاشخاص الذين لا يحملون رخص سير واجازات سوق دولية والذين يدخلون سياراتهم الى لبنان بقصد السياحة والاصطياف فيحق لهم بصورة استثنائية ان يستحصلوا من وزير الاشغال العامة على تأشير مجاني يجيز لهم استعمال هذه الرخص والاجازات ضمن الاراضي اللبنانية لمدة اقصاها اربعة اشهر
مادة 16: لا يجوز ان يزيد طول المركبة عن القياسات التالية: 1- سبعة امتار ونصف للسيارة المنفردة المستعملة على الطرق الجبلية. واذا كان للسيارة مقطورة فلا يجوز ان يزيد طولهما معً عن احد عشر مترً ونصف المتر 2- عشرة امتار للسيارة المنفردة المستعملة على الطرق الساحلية. واذا كان للسيارة مقطورة فلا يجوز ان يزيد طولهما معً عن اربعة عشر مترً (على ان لا يزيد طول كل منهما منفردً عن عشرة امتار الا اذا سمحت منعطفات وعرض الطرق العامة المطلوب سير المركبة عليها فترفع هذه القياسات باجازة خاصة الى: 1) عشرة امتار اذا كانت السيارة ذات جسرين 2) اثني عشر مترً اذا كانت السيارة ذات ثلاثة جسور اما اذا اقتضت اقتصاديات البلاد ومواصلاتها يمكن لوزير الاشغال العامة بصورة استثنائية وفي حالات معينة ان يعين بقرار خاص الحد الاقصى لقياسات الطول العائدة لمجموعة مؤلفة من مركبة ترول يبس مع مقطورتها حتى عشرين مترً وذلك ضمن شروط سير خاصة على الطرق العامة
مادة 17: لا يجوز ان يتعدى عرض المركبة مع جميع نتوءاتها مترين ونصف المتر. ولا يجوز ان تكون رؤوس الجسور واقطاب الدواليب وآلات التوقيف مع جميع قطعها الاضافية ناتئة عن مدار المركبة الخارجي ويستثنى من ذلك: 1- الآلات الزراعية 2- المركبات التي تجرها الحيوانات والتي لا يتجاوز صندوقها سطح دواليبها او ليس لها اجنحة او رفاريف وفي هذه الحالة يجب ان لا يكون القسم الاكثر نتوءً من رؤوس الجسر واقطاب الدواليب وآلات التوقيف وجميع قطعها الاضافية ناتئً اكثر من 20 سنتمترً عن مدار المركبة مقاسة من طرف الاطارات الخارجية يجب ان تكون السلاسل وسائر القطع الاضافية المتحركة مثبتة في المركبة بطريقة لا يمكن معها ان تخرج هذه الاشياء عند اهتزازها عن مدار المركبة الخارجي وان لا تجر على الارض ان احكام هذه المادة لا تطبق على مركبات الجيش
مادة 18: لا يجوز ان يتعدى عرض حمولة المركبة مع جميع نتوءاتها مدار المركبة في اية نقطة منها غير انه يعفى من هذه الاحكام: 1- السيارات المخصصة لنقل البضائع التي لا يتجاوز عرض حمولتها مترين ونصف المتر 2- النقليات الاستثنائية وهي تختص بنقل اشياء لا تمكن قسمتها ويتجاوز وزنها وقياسها الحدود المبينة في هذا القانون وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاشغال العامة يعين فيه شروط نقل هذه الاشياء والطرق التي يجب اتباعها وسرعة السير القصوى والتدابير الواجب اتخاذها لتسهيل السير العمومي وتأمينه ولمنع كل ضرر بالممرات والطرق والانشاآت والاغراس 3- المركبات الزراعية التي تجرها الحيوانات والمشحونة تبنً او علفً على الطريق التي تؤدي من الحقل الى المزرعة ومن كليهما الى سوق البيع او الى محل التسليم على انه يجب ان لا يتجاوز عرض حمولة هذه المركبات الاقصى مترين ونصف المتر ويجب ان لا تشتمل هذه الحمولة على اي اداة كانت ولا على اشياء صلبة قاسية ناتئة
مادة 19: يجب ان لا يوضع على درجات المركبات المخصصة لنقل الاشخاص بضاعة او حقيبة او اي شيء اخر يعرقل فتح الابواب او دخول الركاب او خروجهم يجب ان لا تنتوء المقاعد متحركة كانت او ثابتة الموضوعة على جانب المركبة عن عرض المركبة او عن عرض حمولتها ولا ان توضع بطريقة يكون معها جسم السائق القاعد عليها كلها او قسم منه ناتئً عن عرض المركبة او عن عرض حمولتها
مادة 20: يجب في كل حال ان لا تتجاوز الحمولة مقدم رأس الحيوانات المكدونة اذا كانت المركبة مما تجرها الحيوانات ولا الخط العمودي الاقصى من المركبة اذا كانت سيارة ولا تجر الحمولة في المؤخرة على الارض وان لا تتجاوز اكثر من مترين مؤخر المركبة. اما القطع ذات الطول الكبير المحملة فيجب ان تشد شدً متينً فيما بينها والى المركبة حتى لا تتجاوز مدار المركبة عند اهتزازها ويجب عدا ذلك اذا كانت هذه القطع تتجاوز مؤخر المركبة اكثر من مترين ان يوضع عليها في النهار في مؤخرها الاقصى علم من لون لامع وفي الليل ضوءان من لون برتقالي الواحد عن يمينها في مؤخرها الاقصى والاخر الى يسارها
مادة 21: لا يجوز ان يبلغ علو الحمولة حدً تفقد معه المركبة توازنها او تسبب اضرارً بالانشاآت الفنية المقامة على الطريق العمومية وفي كل حال يجب ان لا يتجاوز علو المركبة من الارض حتى اعلى قسم من الحمولة ثلاثة امتار ونصف المتر في المركبات ذات الاربعة دواليب ومترين وخمسة وسبعين سنتمترً في المركبات ذات الدولابين
مادة 22: يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة في كل حال الحد الذي عينه صانع المركبة وهذا الحد يجب ان يكتب في السيارات المعدة لنقل البضائع باحرف كبيرة على صندوقها وان يبقى دائمً في حالة جيدة تسهل معها قراءته واذا حملت المركبة اكثر من الحد المذكور فيجب تفريغ الزائد من الحمولة في مركز الشرطة او الدرك الاقرب لمحل وجود المركبة ولا يمنع من فرض الغرامة المترتبة في مثل هذه الحال ان احكام هذه المادة لا تطبق على مركبات الجيش
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: عدلت المادة 22 من قانون السير المؤرخ في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "يجب ان لا يتجاوز وزن الحمولة الحد الذي تعينه لكل سيارة لجنة فنية خاصة يعينها وزير الاشغال العامة..." والباقي بدون تعديل
مادة 23: يجب ان يكون لكل مركبة سائق يجب ان تكون حيوانات الجر او الحمل والمواشي مصحوبة, وعلى سائقها بعد انتهاء النهار ان يحمل ضوءً ظاهرً يجب ان تكون حيوانات الجر او الحمل السائرة على صورة قافلة مربوطة بعضها ببعض يجب على سائق المركبة التي تجرها الحيوانات عندما يكون راكبً فيها ان يسوق الحيوانات المكدونة بواسطة اعنة يجب على كل سائق ان يكون دائمً في حالة ومركز يمكنه معهما القيام بجميع الحركات التي تقتضيها ادارة مركبته
مادة 24: على سائق المركبة في حالة السير العادي ان يسير الى الجانب الايمن من الطريق وان يميل بقدر الامكان الى اليمين عندما يرى احدً على الطريق مقبلا اليه من الجهة المعاكسة له وكذلك قبل ان يصل الى المنعطفات ورؤس المنحدرات وملتقيات الطرق او مفارقها
مادة 25: لسائق المركبة ان يسير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق 1- للتجاوز ضمن الشروط المذكورة في المادة 31 2- للتحول الى طريق محاذية عندما يكون محل التدوير او قياس المركبة او حمولتها لا يمكنانه من ملازمة يمينه وعليه ان لا يجري ذلك الا بعد ان يتأكد من انه ليس من احد آتيً من الجهة المعاكسة وبعد ان يكون خفف من سرعة سيره ونبه عن اقترابه اذا كانت مركبته سيارة باشارة صارخة او منيرة
مادة 26: يجب ان تبقى كل مركبة على مسافة كافية من جانب الطريق تجنبً لكل حادث قد يحصل بالمارين على الرصيف او على الممرات المحاذية للطريق او على الممرات المحاذية للاقنية
مادة 27: يجب على كل سائق يتأهب لتغيير سرعة مركبته تغييرً مهمً او لتغيير اتجاه سرعة سيرها او سير حيواناته ان يتأكد من انه يمكنه اجراء ذلك بدون خطر ويجب عليه مسبقً ان ينبه عن ذلك الاشخاص الذين على الطريق بمد ذراعه او استعمال الآلة المنصوص عليها في المادة 48 لا سيما اذا كان مزمعً ان يخفف سيره او ان يقف او ان يميل الى الشمال او يقطع الطريق او يريد بعد وقوفه ان يعود الى محله في مجرى السير
مادة 28: على كل سائق يخرج من بناية او من ملك على جانب الطريق العمومية ان لا يدخل في هذه الطريق الا بسرعة خفيفة جدً وبعد ان يتأكد من انه يمكنه ذلك بدون خطر
مادة 29: لا يجوز لسائق المركبة ان يجتاز صفوف الجنود والتلامذة والجنازات والمواكب التي ترخص بها الحكومة والبلديات ولا يجوز ان توقف على اقسام الطريق العمومية التي يشغلها او يجتازها على مستواها خط حديدي مركبات او حيوانات محروسة او غير محروسة, وان يرمى او يوضع عليها مواد بناء او اشياء اخرى اية كانت وان تسير على الخط الحديدي مركبات غريبة عن هذا الخط اذا كان الخط الحديدي ممدودً على طريق عمومية او مارً على مستواها او قاطعً لها وجب على كل راجل او راكب او سائق مركبة او حيوانات ان يخلي حالا عن اقتراب مركبة او قطار الخط الحديدي وان يبعد عنه لمرور المركبة عليه اذا لم يكن من حاجز للمر فعلى السائر على الطريق عندما يرى الاشارة الدالة على الممر والموضوعة بالقرب منه ان لا يسير عليه الا بعد ان يتأكد من انه ليس من قطار ظاهر على الطريق وانه ليس من شيء يدل على قرب وصوله
مادة 30: على كل صاحب مركبة تجرها الحيوانات او صاحب سيارة ان يعلم السلطة الادارية او القضائية او مأمور القوة العمومية عن اسم سائق المركبة وكنيته ومحل اقامته في كل مرة يطلب منه ذلك واذا كان الامر متعلقً بسيارة فعليه ايضً ان يخبر عن نمرة رخصة السوق التي بيد السائق وعن تاريخها
مادة 31: اذا تلاقت مركبتان فتمر كل مركبة من على يمينها واذا تجاوزت مركبة مركبة اخرى فيجب ان تتجاوزها عن يسار الطريق يجب عند التلاقي على كل من السائقين ان يميل في الوقت اللازم الى يمينه وان يترك من عن شماله ما يمكن من المساحة خاليً. ويجب ان تكون هذه المساحة الخالية معادلة على الاقل لنصف الطريق اذا حدث التلاقي مع مركبة او قطيع, ومعادلة لمترين اذا كان التلاقي مع راجل او راكب او دراجة او حيوان
مادة 32: ممنوع على السائق ان يتجاوز المركبات 1- ما يم يتأكد من انه يمكنه ان يستعمل لهذه الغاية فسحة كافية من عن شماله ومن انه يمكنه التجاوز بدون خطر الاصطدام مع مار على الطريق مقبل من الجهة المعاكسة له 2- عندما تكون رؤوية الطريق امام المركبة غير كافية لا سيما في المنعطفات او في اعالي المنحدرات او عند اجتياز خط حديدي او عندما تكون المركبات او الحيوانات المراد تجاوزها تتجاوز هي نفسها مارً اخر على الطريق وعلى الماشي وسائق السيارة والحيوانات المراد تجاوزها ان تميل حالا الى يمينها بدون ان تسرع في سيرها وان يترك خاليً عن شمالها اوسع ما يمكن من الفسحة وبعد الانتهاء من التجاوز يجب على السائق ان لا يعود الى الجانب الايمن من الطريق قبل ان يتأكد من انه يمكنه ذلك بدون عائق
مادة 33: اذا كان الترام سائرً يمكن للسائق ان يجتازه من عن يمينه اذا كانت المسافة الكائنة بينه وبين طرف الطريق الايمن كافية, ومن عن شماله اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكان التجاوز عن اليمين غير مستطاع اذا كان الترام واقفً لا يحق للسائق ان يجتازه من عن يمينه ولا يحق له ان يجتازه من عن شماله الا اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة
مادة 34: على كل سائق مركبة او حيوانات عند اقترابه من مفرق طريق او من ملتقى طرق او من اعالي المنحدرات ان يخفف من سيره وان يسير سيرً معتدلا وان يحيد الى يمينه لا سيما في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية. ويجب عدا ذلك على كل سائق سيارة ان ينبه عند اقترابه باشارة صارخة او مضيئة ويجب ان تعطى هذه الاشارة على بعد 25 مترً تقريبً قبل الوصول الى المفرق او ملتقى الطرق او اعالي المنحدرات على السائق في المفارق وملتقيات الطرق ان يترك الممر للسائق القادم من طريق كائنة عن يمينه على ان اولية المرور تكون في خارج الاماكن الآهلة في المفارق وملتقيات الطرق للمركبات السائرة على الطرقات الرئيسية
مادة 35: شذوذً عن احكام المادة السابقة يعطى حق اولية المرور قبل جميع المركبات للمركبات المذكورة ادناه وفقً للترتيب التالي: 1- مركبات دوائر الحريق الذاهبة الى محل الكارثة او الذاهبة للتمرين 2- المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى 3- مركبات الشرطة والدرك 4- مركبات الترامواي
مادة 36: على السائق في المدن التي لها انظمة خاصة ان يعمل بموجب هذه الانظمة
مادة 37: ممنوع ايقاف المركبات في الاماكن التي يكون ايقافها فيها سببً لوقوع خطر او لعرقلة السير كل مركبة واقفة يجب ان توضع من جهة اتجاه سيرها على الجانب الايمن من الطريق بشكل لا يعرقل السير ولا الدخول الى الاملاك ولا ان توقف على مسافة دون الخمسة عشر مترً من كل مفرق او ملتقى طرق او محطة ترام, او في رأس المنحدر او في اي منعطف كان اذا كانت رؤية الطريق غير كافية على مسافة 50 مترً على الاقل من الاتجاهين يجب في خارج الاماكن الآهلة على كل مركبة واقفة ان توقف على جانب الطريق المخصص للمرور اذا كان هذا الجانب غير معين لسير خاص واذا كانت حالة ارض المكان تسمح بذلك يجب في كل حال ان يوقف المحرك وان تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع السيارة من ان تميل عن الطريق او تسير على غير انتظار اذا وقفت مركبة بسبب حادث او سقطت حمولتها او جزء من حمولتها على الطريق العمومية ولم يمكن رفعها حالا فعلى السائق ان يتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة السير
مادة 38: في الاماكن الآهلة تعين على لوحات خاصة المحلات التي يكون فيها وقوف المركبات ممنوعً
مادة 39: يحظر على سائقي السيارات ان يسندوا بدون حاجة ماسة الدواليب عند الوقوف بحجارة اوبقطع خشبية او بغيرها من المعدات بل عليهم ان يستعملوا موقف العربة (الفران) او اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الارض في وقت السير تستعمل لسند الدواليب عند الوقوف وعلى المكلفين بتنظيم محاضر المخالفات اذا لم يتمكنوا من معرفة واضعي هذه الادوات ان يقوموا بانفسهم برفعها عن الطريق
مادة 40: اذا ضمت عدة مركبات بعضها الى بعض والفت قافلة وجب ان تقسم الى فئات لا يتجاوز طول الواحدة منها خمسة وعشرين مترً اذا كانت مما تجرها الحيوانات وخمسين مترً اذا كانت من السيارات . ويجب ان تكون الفسحة بينها 30 مترً للقسم الاول و60 مترً للقسم الثاني
مادة 41: عند وجود الثلج او عند ذوبانه وعند فيضان المياه او اجراء اعمال لصيانة الطرق او اصلاحها او اعمال مثل هذه تتعلق بالطرق غير المبحصة لوزارة الاشغال العامة ان تضع تعليمات للسير يجب ان يعلن عنها بقدر الامكان بواسطة لوحات على الطريق ولوزارة الاشغال العامة ان تضع على الجسور التي لا تشتمل على جميع الشروط اللازمة لتأمين المرور لوحات يعين فيها الحد الاقصى للحمولة المرخص بها والتدابير الموضوعة لحماية هذه الجسور وللمرور عليها. يجب ان تكون هذه اللوحات ظاهرة تمامً للسائقين كل مركبة تؤخذ وهي بحالة المخالفة لاحكام هذه المادة توقف واذا اقتضى الامر تحجز الى ان تدفع نفقات اصلاح الضرر الذي سببته للطريق العمومية ولا يمنع ذلك من دفع الغرامة المفروضة
مادة 42: اذا وقع حادث وجب على السائق ان يوقف مركبته في الحال. فاذا كانت الاضرار مادية صرفة فله ان يقف ليستشهد برجال السلطة او بشهود او ان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم وعنوان صاحب المركبة اذا أصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزً عن الانتقال فيجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محلة لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السائق بنفسه ويأتي بالطبيب ويعيده الى منزله ولا يجوز لهذا السائق ان يترك محل الحادث نهائيً قبل ان يستجوبه رجال السلطة اذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه او على سيارته من جراء بقائه في مكان الحادث فيمكنه ان يقصد اقرب مركز للقوة العامة فيبلغها ويعود بصحبتها الى مكان الحادث ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا
مادة 43: ان صاحب السيارة مسؤول مدنيً عن سائق سيارته وفقً لاحكام قانون الموجبات والعقود
مادة 44: على كل مركبة تجرها الحيوانات وكل دراجة عادية ان يكون لها جهاز توقيف (فران) وان تستحصل على رخصة سير على ان يعفى من هذه الرخصة المركبات التي تجرها الحيوانات والمستعملة للاشغال الزراعية او لنقل الغلال بين الحقول والمزرعة او لنقل الغلال من الحقول الى المستودعات
مادة 45: يجب على راكبي الدراجات العادية ان يسيروا سيرً معتدلا في اجتيازهم الاماكن الآهلة وملتقيات الطرق والمفارق والمنعطفات في الطرق العمومية لا يجوز ان يؤلفوا في الشوارع فرقً تضايق السير. ولا يمكنهم ان يسيروا على الطرق اكثر من اثنين مجابهة وعليهم ان يصطفوا الواحد بعد الاخر لدى سماعهم اشارة صارخة
مادة 46: السيارة هي كل مركبة مجهزة بآلة ميكانيكية تسير بواسطتها على الطريق العمومية بدون ان تكون مربوطة بخط حديدي تقسم السيارات الى ثلاث فئات : 1- سيارات السياحة وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها ستة فما دون عدا السائق 2- سيارات الاتوبيس وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها يزيد عن ستة 3- سيارات الشحن وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل البضائع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 18/06/1954, article 1, 23/06/1954
مادة 1: عدلت المادة 46 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "السيارة هي كل مركبة مجهزة بآلة ميكانيكية تسير بواسطتها على الطريق العمومية بدون ان تكون مربوطة بخط حديدي". تقسم السيارات الى ثلاث فئات : 1- سيارات السياحة وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها ثمانية فما دون عدا السائق. 2- سيارات الاتوبيس وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها يزيد على ثمانية عدا السائق. على ان تتوفر في ترتيبها الداخلي القواعد والقياسات المنصوص عليها في المادة 84 من قانون السير. 3- سيارات الشحن وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل البضائع.
مادة 47: يجب ان تكون آلات السيارة مرتبة بطريقة يتجنب معها خطر انفجار او حريق وان لا يكون في حركتها ادنى سبب للخطر او لازعاج الناس يجب ان يكون للمحركات جهاز تنفيس صامت وان يكون هذا الجهاز مركبا بطريقة لا تقع معها الغازات على وجه الطريق بصورة عمودية او منحرفة او تطلق منه بحسب ارادة السائق. تطبق احكام هذه الفقرة على الدراجات النارية ايضً
مادة 48: يجب ان تتوفر في السيارة الامور التالية: 1- ان تكون مرتبة بطريقة يكون معها نظر السائق حرً الى الامام 2- ان يتمكن السائق من على كرسيه ان يدير جميع ادوات ادارة السيارة وان ينظر الى الاجهزة الدالة على الايضاحات اللازمة بدون ان يكف عن مراقبة الطريق 3- ان تكون الآلات المعدة لادارة اتجاه السيارة مشتملة على جميع شروط المتانة المطلوبة 4- ان يكون في السيارة التي وزنها فارغة فوق 350 كيلوغراما جهاز للسير الى الوراء 5- ان تجهز كل سيارة بمرآة ينظر منها الى الوراء موضوعة بطريقة يتمكن معها السائق فعلا من ان يرى من محله كل سيارة اخرى قد تتجاوز سيارته 6- ان يكون للسيارة التي يزيد وزنها محملة على 3000 كيلوغرام آلة لتضخيم الصوت تساعد السائق على سماع التنبيهات الصارخة التي يستعملها سواقو السيارات الاخرى الذين يريدون ان يتجاوزوه وان يكون لها ايضً جهاز لتحديد السرعة ويجب ان تكون آلة تضخيم الصوت وجهاز تحديد السرعة مقبولين من الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة 7- ان يكون للسيارة التي يفوق عرضها مع حمولتها المترين آلة تدل على تغيير اتجاه السير موضوعة في محل ظاهر في الليل والنهار 8- ان تكون السيارة مشتملة على اداة لمسح الزجاج 9- ان تكون السيارة مجهزة بزجاج الوقاية
مادة 49: يجب ان يكون لكل سيارة جهازان للتوقيف (فران) مستقل الواحد عن الاخر وان يركبا بطريقة يتمكن معها السائق من ايقاف السيارة بسرة او تثبيتها على الطريق في الاماكن الاشد انحدارً, وان يكون للواحد منهما على الاقل مفعول مباشر على الدواليب . واذا تعطل احدهما وجب توقيف السيارة حالا لاصلاحه يجب ان يؤثر جهازا التوقيف على محلات مختلفة من السيارة على انه عندما تؤثر اداة التوقيف على اكثر من جسر واحد فيمكن ان تكون المحلات التي تؤثر عليها احدى اداتي التوقيف قابلة في الوقت ذاته لتأثير الاداة الاخرى ان الادوات التي تستخدم لنقل قوة التوقيف يجب ان تكون موضوعة بطريقة يمكن معها حتى ولو انقطعت او توقفت قطعة منها عن العمل ان تؤمن التوقيف دائمً ضمن شروط السرعة والفاعلية المفروضة على دولابي جسر واحد او على الاقل على دولابين موضوعين كل واحد منهما من جانب مختلف من السيارة اما الدراجات النارية فيعتبر هذا الشرط متممً فيها عندما يجري التوقيف على دولاب واحد واما السيارات التي فيها اكثر من اربعة دواليب فيجب ان يؤمن التوقيف فيها ضمن الشروط نفسها على اربعة دواليب موضوعة كل اثنين منها من جانب واحد وعلى جسر واحد
مادة 50: على السائق عند الاقتضاء ان ينبه عن اقتراب سيارته بواسطة آلة صارخة يمكن سماعها عن بعد مئة متر على الاقل على انه يجب في الاماكن الآهلة ان تكون الاصوات الصادرة من الآلة المنبهة ذات قوة معتدلة حتى لا تزعج الاهالي او المارة ان استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصفارات (سيران) ممنوع في كل حال ان استعمال جميع الآلات الصارخة ممنوع عندما تكون المركبة واقفة
مادة 51: تخضع السيارات على اطلاقها للفحص الميكانيكي لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة مرة كل ستة اشهر على ان تخضع لهذا الفحص مرة في السنة سيارات السياحة الخصوصية فقط. وبعد التثبت من ان السيارة المفحوصة متممة جميع الشروط الفنية المفروضة في هذا القانون ينظم بذلك محضر يعطى لصاحب السيارة نسخة عنه واذا رفض موظف الدائرة المشار اليها ان ينظم محضرً بموافقة السيارة للشروط المفروضة فيمكن اصحاب الشأن عرض المسألة على لجنة يؤلفها وزير الاشغال العامة لاتخاذ القرار اللازم الذي يجب ان يقترن بموافقة المدير العام لوزارة الاشغال العامة على صاحب السيارة ان يصرح لوزارة الاشغال العامة عن كل بيع وكل تبديل جوهري في المحرك او الشاسي او الصندوق لاجراء فحص جديد
مادة 52: على كل صاحب سيارة له اقامة فعلية في لبنان قبل ان يسير سيارته على الطرق العمومية ان يقدم لوزارة الاشغال العامة تصريحً يذكر فيه ما يلي: 1- اسمه وشهرته ومحل اقامته 2- فيما يتعلق بالشاسي اسم صانعها وطرازها ونمرة سلسلة الطراز او صنعها 3- عدد اسطواناتها وقطرها الداخلي ونمرة المحرك 4- نوع العمل التي تخصص له السيارة يجب ان يكون هذا التصريح مصحوبً بنسخة عن المحضر المنظم وفقً للمادة 51. عند الاطلاع على هذا التصريح يمكن ان يعطى الطالب مقابل دفع الرسوم المترتبة رخصة سير. ان هذه الرخصة تعطى للسنة الجارية وتجدد في اثناء شهر كانون الثاني من كل سنة واذا فقدت رخصة السير فيمكن اعطاء رخصة جديدة للمدة الباقية حتى تاريخ انتهاء الرخصة المعقودة مقابل دفع الرسم المترتب لذلك وبعد اجراء فحص جديد
مادة 53: يخضع العمل بالرخص اللبنانية في سوريا وبالرخص السورية في لبنان للاتفاقات الخاصة بين الدولتين
مادة 54: كل صاحب سيارة ينقل محل اقامته الى خارج لبنان او يسحب سيارته من الاستعمال يجب عليه ان يقدم في اثناء الاربع والعشرين ساعة تصريحً كتابيً بذلك الى دائرة الاشغال العمومية يضم اليه رخصة السير وصفائح تسجيل السيارة على ان لا يكسبه ذلك حقً ما بتعويض او استرداد رسم ان احكام هذه المادة لا تطبق على: 1- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي او الاتفاقات الخاصة 2- السيارات التي تحمل صفائح التجربة او الترانزيت
مادة 55: تقسم السيارات الى خصوصية وعمومية تعتبر خصوصية سيارة السياحة اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايً كان نوعه واذا كانت مخصصة لخدمة صاحبها دون سواه ومسجلة باسمه تعتبر خصوصية سيارة الشحن اذا كانت معدة لنقل الاشياء التي من مهنة صاحب السيارة ان يصنعها او يستعملها او يغير شكلها لبيعها بالجملة والمفرق وتكون ملكه الخاص عند نقلها تعتبر خصوصية سيارات الاتوبيس المسجلة باسم المدارس والمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والمعدة لنقل التلامذة او المرضى التابعين لكل منها اما سائر السيارات فانها تعتبر عمومية
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, article 304 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, article 309 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 56: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: 1- لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم المنصوص عليه في قانون 17 شباط سنة 939 وتعديلاته 2- لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم المفروض واثبات الامور المبينة في المادة السابقة ولوزارة الاشغال العامة حق التقرير في منح الرخصة او منعها على ان يعدد في الرخصة خطة السير ونوع البضاعة ولا يعطى المزارع رخصة سير الا اذا كان يملك ارضً تزيد عن 500 دونم سليخ. واذا كانت الارض مزروعة اشجارً مثمرة او خضارً فيعطى لصاحبها رخصة سير لسيارة محمولها طن ونصف الطن اذا كان يملك خمسين دونما ولسيارة محمولها طنان اذا كان يملك مئة دونم وما فوق الطنين اذا كان يملك مئة وخمسين دونمً 3- لسيارات الاوتوبيس لقاء دفع الرسم المفروض على ان تحدد خطة السير في الرخصة
مادة 57: تعاد الضمانة الى صاحب السيارة الخصوصية المعدة لنقل الاحمال اذا توقفت عن السير في اي وقت كان وارجعت لوحتا التسجيل ورخصة السير الى الدائرة المختصة
مادة 58: تعطى رخصة السير للسيارة العمومية بالشروط التالية: 1- لسيارات السياحة والاوتوبيس اذا قدم صاحبها صفيحة او صفائح يوزي عدد مقاعدها عدد مقاعد السيارة المطلوب تسجيلها 2- لسيارات الشحن اذا قدم صاحبها صفيحة او صفائح يوازي مجموع محمولها محمول السيارة المطلوب تسجيلها
مادة 59: اذا كانت سيارات السياحة والاوتوبيس المطلوب تسجيلها يزيد عدد مقاعدها عن مقاعد الصفائح المقدمة ثلاثة مقاعد فما دون فعلى صاحب السيارة ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ 600 ليرة لبنانية واذا كانت سيارات الشحن المطلوب تسجيلها يزيد مجموع حمولتها عن حمولة الصفائح المقدمة بطن ونصف فعلى صاحب السيارة ان يدفع عن فرق الحمولة مئة ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام او قسم من المئة كيلوغرام
مادة 60: على كل صاحب سيارة يسيرها محرك من طراز ديازيل وهي التي تستعمل موادً ملتهبة غير البنزين ان يدفع علاوة على ما هو مفروض في المواد السابقة رسمً اضافيً يحدد في الجدول الملحق بهذا القانون
مادة 61: يجب ان تكون السيارة المقدمة صفيحتها لاجل تسجيل سيارة جديدة قد جرت عليها جميع الفحوصات الميكانيكية في اوقاتها القانونية والا وجب دفع غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل فحص ناقص اعتبارً من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ
مادة 62: باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار سنة 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط لا يجوز بيع السيارات الا لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة وكل بيع يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الاشخاص الثالثين. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع السيارات الصريحة او المستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسماية ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته بوجه موقت او نهائي
مادة 63: يستوفى من شاري السيارة عند بيعها رسم نسبي قدره واحد بالمئة من ثمن السيارة وعند بيع السيارة بالتقسيط لدى كاتب العدل على كل من البائع والشاري ان يقدم عقد البيع الى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العقد لكي يسجل لديها ويستوفى عنه الرسم المفروض المبين في الفقرة الاولى. ويستوفى هذا الرسم كاملا عن البيع الاول الحاصل من المديون للدائن ولا يستوفى عن البيع الثاني بشرط ان يكون صاحب السيارة المديون هو نفسه البائع والشاري في آن واحد واذا مضى ثلاثة ايام ولم يقدم خلالها هذا العقد للدائرة المشار اليها يعتبر لاغيً
مادة 64: لا يحق لاحد ان يسوق دراجة نارية او سيارة خصوصية او عمومية الا اذا كان حائزً رخصة سوق من وزارة الاشغال العامة. وتقسم الى ثلاث فئات كما يلي: 1- رخصة سوق للدراجات النارية 2- رخصة سوق للسيارات التي لا يزيد عدد مقاعدها عن الثمانية او التي تزن وهي محملة اقل من 3000 كيلوغرام 3- رخصة سوق للسيارات التي يزيد عدد مقاعدها عن الثمانية او التي يزيد وزنها وهي محملة عن ثلاثة الاف كيلوغرام على ان يقدم امتحان القيادة لهذه الفئة على سيارة لا يقل عدد مقاعدها عن العشرين او يزيد وزنها محملة على اربعة الاف كيلوغرام وان تكون السيارة في كلتا الحالتين ذات جانب مزدوج
مادة 65: لا تعطى رخصة السوق الا لمن توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره فيما يختص بالدراجات النارية والثامنة عشرة من عمره فيما يختص بالسيارات الخصوصية للسياحة والاحدى وعشرين فيما يختص بسيارات السياحة العمومية وذات الوزن الثقيل ايً كان نوع استعمالها 2- ان لا يكون محكومً عليه بحوادث سوق هامة: بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ومن مدة لا تزيد عن السنة 3- ان لا يكون مدمنً على المسكرات 4- ان يكون له اقامة فعلية في لبنان 5- ان يجتاز فحصً لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة
مادة 66: على طالب الرخصة ان يرفق طلبه بالبيانات التالية: 1- تذكرة الهوية 2- ملخص عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر 3- شهادة من السلطة الطبية تثبت ان الطالب هو في حالة طبيعية عادية وان نظره طبيعي او يصبح طبيعيً بعد تصحيحه وان سمعه عادي 4- خمس نسخ من صورة الطالب الشمسية ويجب ان يكون قياسها 4 سنتيمترات من كل جانب 5- بيان فئة السيارة المطلوبة الرخصة لاجلها 6- شهادة حسن سيرة اذا كانت رخصة السوق مطلوبة لقيادة السيارات المعدة لنقل الاشخاص بالاجرة. تجدد هذه الشهادة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة وتقيد في رخصة السوق
مادة 67: رخص السوق على نوعين رخص سوق عمومية ورخص سوق خصوصية تخول الرخصة الخاصة حاملها ان يسوق سيارة خاصة بشرط ان لا يكون مأجورً لدى الغير لجميع الاشخاص الحائزين لدى وضع هذا القانون موضع التنفيذ رخصة سوق خصوصية ان ينالوا رخصة سوق عمومية بعد اجتيازهم الفحص المطلوب لذلك بشروط تحدد بمرسوم
مادة 68: يجري الامتحان امام لجنة يعينها وزير الاشغال العامة عن مقدرة الطالب في السوق وفي ادارة السيارة المطلوبة الرخصة لها ومعرفة قواعد نظام السير عدا ذلك يجب على طالب رخصة سوق السيارات المعدة للنقل بالاجرة ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك وآلات التوقيف والادارة والاتجاه والانارة وانه يعرف معرفة جيدة القواعد المتعلقة بنظام السير اذا سقط الطالب في هذا الفحص فلا يمكنه ان يقدم امتحانً جديدً قبل انقضاء مهلة شهر من تاريخ التأجيل الاول ومهلة شهرين من تاريخ التأجيل الثاني او التأجيلات التي تليه
مادة 69: يعتبر الفحص لاغيً لا مفعول له وغير قانوني اذا قدمه الطالب : 1- في اثناء احد التأجيلات المذكورة اعلاه 2- في اثناء المدة التي لاح يحق فيها للسائق ان يسوق مركبته على اثر صدور امر اداري بسحب رخصته السابقة 3- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بالهوية او اذا ابدل شخصً باخر للامتحان او حاول ابداله تسحب حالا كل رخصة سوق حصل عليها في احدى الاحوال المذكورة اعلاه ولا يمنع ذلك من اجراء الملاحقات الجزائية التي تعرض لها المخالف
مادة 70: اذا كانت نتيجة الامتحانات مرضية فيمكن حينئذ للطالب ان يحصل على رخصة السوق لفئة او عدة فئات من السيارات المذكورة في الطلب مقابل دفع الرسوم المفروضة لا يجوز لمن حصل على رخصة سوق لفئة معينة ان يستعملها لسوق فئة اخرى الا بعد اجتيازه امتحانً جديدً
مادة 71: كل طالب لا يتقدم للفحص في اليوم والساعة المعينين دون عذر مقبول يخسر مبلغ رسم الامتحان الذي دفعه, لا يعاد اي رسم امتحان كان ولو جزئيً للطالب الذي تأجل قبوله
مادة 72: تؤرخ رخص السوق وتنمر وفقً لترتيب اعطائها وتسجيلها ويذكر في التسجيل فئة او فئات المركبات التي يجوز للسائق سوقها يجب ان يذكر على رخصة السوق جميع المخالفات التي صدر بها حكم مبرم اذا فقدت رخصة السوق فيجوز لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية عنها بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة وبعد دفع مبلغ الرسم المطلوب
مادة 73: يجري التأشير لدى وزارة الاشغال العامة على رخص السوق الخصوصية كل ثلاث سنوات وعلى رخص السوق العمومية كل سنتين
مادة 74: لا تطبق احكام هذا القرار: 1- على سوق الدراجات العادية ذات المحرك المعاون أ) اذا كان وزنها لا يتجاوز 30 كيلوغراما ب ) اذا كانت سرعتها القصوى في السهل لا تتجاوز 30 كيلومترً في الساعة ت ) اذا كانت تمكن ادارتها دائمً بالارجل بواسطة دواسات 2- على سوق المركبات ذات الحركة الميكانيكية المعدة على الاخص لحرث الاراضي بشرط ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشر كيلو مترات في الساعة وان يكون عمر سائقها 16 سنة كاملة على الاقل 3- على السواقين الحائزين رخصة دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة 4- على سوق السيارات المسجلة في البلدان المعقود معها اتفاق خاص 5- على سوق سيارات الجيش المسجلة في فئات خاصة فيما اذا كان السائق جنديً ولديه رخصة سوق معطاة من السلطة العسكرية على ان لا يعمل بهذه الرخصة الا لقيادة سيارات الجيش فقط
مادة 75: على سائق السيارة ان يبرز لدى كل طلب من المأمورين ذوي الصلاحية 1- رخصة السوق 2- رخصة السير يجب ان لا يترك ابدً السيارة قبل ان يوقف المحرك وان يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لملافاة كل حادث اذا تعطل شيء في السيارة اثناء الطريق فيجب ان يجري التصليح على بعد ماية متر من كل محل سكن اذا كان هذا التصليح يحدث ضجة ما لم يكن ذلك غير مستطاع ممنوع بتاتً على سائق السيارة ان يسوق سيارته وهو في حالة سكر
مادة 76: عدا المسؤولية التي قد تترتب على السائق بسبب الاضرار التي يحدثها للاشخاص او الاشياء او الحيوانات او الطريق يجب عليه ان يوفق بين سرعته والظروف الحالية وشروط السير التي هو فيها. وفي كل الاحوال عليه ان يبقى دائمً امينً من سرعته حتى يتمكن من ايقاف مركبته على مسافة لا تتجاوز المعدلات المذكورة ادناه ابتداء من النقطة التي يتمكن فيها من رؤية حاجز او اشارة وقوف صادرة من احد رجال السلطة العمومية حتى ذلك الحاجز او ذلك المأمور 1- خمسين مترً في البرية اذا كانت رؤية تقاسيم الطريق واضحة تمامً 2- عشرة امتار عند اجتياز الاماكن الآهلة اذا كانت رؤية الطريق واضحة تمامً 3- خمسة امتار في اقسام الطرق العمومية العوجاء او الضيقة او المنحدرة انحدارً شديدً او التي تكون رؤية الطريق فيها غير واضحة تمامً
مادة 77: ان المادة السابقة تحدد سرعة السيارات القصوى غير انها لا تعفي السائق من واجب تخفيف السير وايقاف السيارة كل مرة يمكن ان تسبب هذه السيارة حادثً من جراء الظروف او حالة الامكنة او ان تشوش السير او تعيقه لا سيما في الاماكن الآهلة والمنحدرات الشديدة واقسام الطرق المبني على جوانبها مساكن والممرات الضيقة والكثيرة العوائق والمفارق عند ملتقى الطرق او اذا ظهرت في الطريق العامة عند اقترابها علامات رعب من حيوانات الجر او الحمل او الركوب او المطايا او الحيوانات التي يقودها شخص . على وزارة الاشغال العامة عند الاقتضاء تحديد السرعة في الاماكن الملحوظة اعلاه او تخفيضها بموجب اعلانات او اشارات تسبق اتخاذ القرار الذي سيصدر بهذا الشأن يجب عذا ذلك ان تخفض سرعة السيارات حالا بعد انتهاء النهار او عندما يكون ضباب
مادة 78: يحق بصورة استثنائية للبلديات ان تخفض بواسطة انظمة تصدرها السرعة القصوى المحددة في الاحكام السابقة فيما يتعلق ببعض اقسام من الطريق. وفي هذه الحالة يجب ان تبين لسائقي السيارات السرعة القصوى المرخص بها في لوحة توضع في كل طرف من اطراف اقسام هذه الطريق بصورة يتمكن معها السائق من رؤيتها تمامً. يجب عرض نصوص الانظمة التي تحدد السرعة فيها لمصادقة وزير الداخلية
مادة 79: يجب على السيارات التي يتجاوز مجموع وزنها مع حمولتها 3000 كيلوغرام ان لا تتجاوز بسرعتها القصوى المعدلات المعينة ادناه: السيارات المعدة السيارات المعدة لنقل الاشخاص لنقل الاحمال السيارات التي يكون وزنها مع حمولتها من 50 كيلومترً في 45 كيلومترً في 3000 كيلوغرام لغاية الساعة الساعة 6500 كيلوغرام السيارات التي يكون 45 كيلومترً في 40 كيلومترً في وزنها مع حمولتها من الساعة الساعة 6500 كيلوغرام لغاية 10000 كيلوغرام اذا تجاوز عرض المركبة المترين وعشرين سنتيمترً او تجاوز طولها الثمانية امتار يجب ان تخفض هذه السرعة عشرت كيلومترات عما هو محدد اعلاه على السيارات المذكورة اعلاه ان يكون فيها جهاز لتحديد السرعة وجهاز آخر لتضخيم الصوت تقبل بهما وزارة الاشغال العامة وتبصمهما
مادة 80: يجب على السائق قبل السير بمركبته ان يتأكد من ان الاجهزة المعدة لتأمين سلامة الركاب هي في مكانها وان الابواب مغلقة جيدً
مادة 81: لا يجوز للسائق في اي حال من الاحوال ان يأخذ في مركبته عددً من الركاب يتجاوز عدد الركاب المذكور في الصفيحة المنصوص عنها في المادة 10 اعلاه
مادة 82: لا يمكن القيام بسباق السيارات الا بعد الترخيص بذلك من رئيس الحكومة
مادة 83: على اصحاب الاوتوبيس ان يقدموا لوزارة الاشغال العامة تصريحً عن خطة سير السيارة ويجدد هذا التصريح كلما طرأ تعديل عليه. ويجب في كل حال ان ينال موافقة وزارة الاشغال العامة
مادة 84: في ترتيب السيارات الداخلي تراعى الاصول التالية: 1- آ) ان يكون داخل السيارة مرتبً بطريقة يسهل معها دخول المسافرين اليها ونزولهم منها ومرورهم في داخلها ومجهزة بانارة داخلية ونوافذ لتهويتها ب ) ان لا تشمل السيارة على ادنى عيب في صنعها يمكن معه ان تسبب وقوع حوادث وان تكون متممة جميع الشروط اللازمة لتأمين راحة المسافرين وسلامتهم 2- يحدد بقرار من وزارة الاشغال العامة شكل الصندوق والقياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي للمركبات المعدة لنقل اكثر من ستة اشخاص عمومية كانت او خصوصية ولا يجوز صنع صندوق هذه المركبات في لبنان الا وفقً لتصميم مصدق عليه من وزارة الاشغال العامة 3- كل مركبة معدة لنقل اكثر من ستة اشخاص عمومية كانت ام خصوصية او كل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه ثلاثة ابواب على الاقل وان يكون محتويً على جهاز انارة داخلي وان يكون باب خزان البنزين فيه خارج الصندوق 4- يجب على السيارات المعدة لنقل المسافرين بالاجرة ان تكون مجهزة بزجاج وقاية كما هو ملحوظ في المادة 48 اعلاه وان تشتمل على جهاز واحد على الاقل لاطفاء الحريق يكون في حالة حسنة ويوضع في مكان قريب المنال من السائق او ركاب السيارة على ان يكون هذا الجهاز مقبولا لدى وزارة الاشغال العامة وصالحً للاستعمال وان يكون محفورً عليه رقم السيارة 5- يعين في رخصة السير المختصة بكل سيارة مجموع عدد المحلات وعدد الاشخاص الذين يمكنهم ان يجلسوا بجانب السائق ويجب ان يتخذ اساسً لهذا التعيين العدد المحدد من مصنع السيارة 6- يجب ان يرتب داخل السيارات المعدة للنقليات المشتركة للاشخاص والبضائع بطريقة يتمكن معها ان يخصص للمسافرين قسم منفصل عن البضائع ومجهز وفقً لاحكام الفقرات السابقة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرتين 2 و3) by قانون تاريخ 18/06/1954, article 2, 23/06/1954
مادة 2: ابدلت كلمة "ستة" الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 84 من قانون السير بكلمة "ثمانية".
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون تاريخ 27/12/1954, article 1, 05/01/1955
مادة وحيدة: ابدلت الفقرة 3 من المادة 84 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 بالنص التالي: "كل مركبة معدة لنقل اكثر من ثمانية اشخاص عمومية كانت "ام خصوصية يجب ان يكون فيها بابان ومخرج واحد على الاقل, "وكل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه باب ومخرج على الاقل. "ويجب ان تكون المركبة محتوية على جهاز انارة داخلي وان "يكون باب خزان البنزين خارج الصندوق".
مادة 85: ممنوع بتاتً نقل الركاب في سيارات معدة لنقل البضائع فقط
مادة 86: ممنوع بتاتً نقل الحيوانات على سقف السيارات المعدة لنقل الاشخاص بالاجرة
مادة 87: ممنوع بتاتً نقل البضائع على سطح الاوتوبيس وانما يجوز نقل حقائب المسافرين وامتعتهم
مادة 88: ممنوع على سائق سيارة السياحة العمومية ان يضع بجانبه معاونً او رفيقً لدى نقله الركاب
مادة 89: تعين السلطات البلدية في الاماكن المأهولة محلات الوقوف للمركبات المعدة للنقل بالاجرة
مادة 90: يجب قيادة فرق وقطعان الحيوانات من اي نوع كانت المارة على الطرقات العمومية بطريقة لا تعيق السير العمومي ويجب ان يجري تلاقيها وتجاوزها ضمن شروط مرضية ويجب في اي حال كان ان لا تقف الحيوانات على الطريق وان لا تشغل في حال مشيها اكثر من نصف الطريق العمومي يجب ان يقود هذه الحيوانات عدد من الرجال بمعدل سائق واحد على الاقل لكل مجموع مؤلف من خمسة حيوانات او عشرين خروفً او عنزة وسائقين لكل مجموع مؤلف من خمسة حيوانات الى 25 حيوانً او من عشرين الى 60 خروفً او عنزة اذا كانت القطعان تتألف من اكثر من 25 حيوانً او من اكثر من 60 خروفً او عنزة فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد عن كل 25 حيوانً او 60 خروفً او عنزة على ان يكون ادنى عدد للسائقين ثلاثة
مادة 91: يمنع ترك الحيوانات شاردة على الطرقات
مادة 92: كل مخالفة لاحكام المادة 42 المختصة بعدم وقوف السيارة عند وقوع حادث يعاقب مرتكبها بالغرامة من 15 ليرة الى 200 ليرة وفي حالة التكرار بالحبس من اسبوعين الى ثلاثة اشهر وتحجز السيارة ادارة الى ان يصدر قرار قضائي بشأنها
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959, article 1, 18/03/1959
مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".
مادة 93: : كل سائق سيارة عمومية ينقل عددً من الركاب يزيد عن العدد المحدد للسيارة يعاقب بغرامة خمس ليرات عن كل راكب زائد. وفي حالة التكرار للمرة الثالثة خلال اربعة اشهر تضبط الرخصة ادارة من قبل منظم الضبط وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي الصالح وله ان يقضي بحجزها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 94: كل شخص يسوق سيارته وهو في حالة السكر يعاقب بالغرامة من 10 الى 100 ليرة وبالحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين وللمحكمة علاوة على ذلك ان تقضي بحجز رخصة السوق لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر على ان تضبط هذه الرخصة فورً وترسل مع الاوراق للمرجع القضائي المختص
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 95: كل مخالفة لسائر احكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1 الى 5 ليرات وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة تضبط الرخصة من قبل منظم الضبط وترسل مع الاوراق الى المحكمة. ولهذه المحكمة ان تقضي بحجزها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لا تجري اية ملاحقة قضائية في المخالفتين الاولى والثانية اذا ابرز مرتكب المخالفة لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام ابتداء من تنظيم المحضر وصلا يثبت انه دفع للخزينة الحد الادنى للغرامة المبينة في هذه المادة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 96: تسحب رخصة سير السيارة لمدة 48 ساعة ويعطى بدلا منها رخصة مرور اذا كانت لا تتوفر فيها الشروط الفنية المنصوص عليها في هذا القانون والمختصة بالصفائح واجهزة التنبيه والانارة وجهاز التنفيس الصامت لجميع السيارات وجهاز الاطفاء للسيارات التي يزيد عدد مقاعدها عن الستة تحجز السيارة في المخالفات التالية: 1- اذا شوهدت دون ان تجرى عليها الاصلاحات المطلوبة اعلاه او اذا كانت تسير بدون اجهزة توقيف فتحجز الى ان يتم اصلاحها واذا كان هذا الاصلاح يوجب ارسالها الى معمل التصليح فلا يجوز ان ترسل الا مقطورة ولا ان تعاد الى السير الا بعد اجراء المعاملات لاستلام جديد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 48 و49 من هذا القانون 2- اذا كانت السيارة يقودها سائق ليس له رخصة سوق او رخصة السير الخاصة بهذه السيارة ولا تعاد السيارة الا اذا قدم السائق رخصة السوق او رخصة السير او كلف سائقً غيره بقيادتها معه رخصة سياقة هذه السيارة 3- اذا كانت السيارة يقودها سائق في حالة السكر او يسير وهو حامل رخصة ملغاة او تصريحً كاذبً او رخصة سير مختصة بسيارة غير سيارته او رخصة سوق ليست له او رخصة له ولكنها غير صحيحة او غير صالحة للسيارة التي يقودها فانها توقف وتحجز الى ان يدفع سائقها او صاحبها غرامة قدرها 20 ليرة علاوة عما يحكم به قضاء وتطبق هذه الاحكام على كل سيارة بيعت او اوقفت عن السير او احدث فيها تغييرات جوهرية ولم يقدم تصريحً عنها ترفع الغرامة النقدية الى مئة ليرة لبنانية فيما اذا شوهدت السيارة تحمل لوحة تسجيل مزورة او لوحة عائدة لسيارة خلافها وتحجز رخصة السوق اداريً لمدة ثلاثة اشهر عدا الملاحقة قضائيً
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 97: كل سيارة خصوصية للسياحة تنقل ركابً بالاجرة وكل سيارة اوتوبيس خصوصية تنقل ركابً غير المرخص لها بنقلهم او تسير في غير خطة السير المرسومة لها وكل سيارة شحن خصوصية تنقل بضاعة بالاجرة او بضاعة غير المسموح لها او تسير في غير خطة السير المرسومة لها يعاقب صاحبها بالغرامة من 50 الى 200 ليرة وتوقف عن السير مدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيً في المخالفة الثالثة بقرار من وزير الاشغال العامة وعند توقفها عن السير نهائيً يحق لصاحبها ان يجعلها عمومية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 98: يوضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها 1- مأمورو القوة العامة 2- مأمورو مراقبة السير ودوائر الاشغال العامة المحلفون خصوصً لهذه الغاية على ان يوقع المخالف المحضر المنظم بحقه في حال تمكن المأمور تنظيم المحضر بذلك تخضع هذه المخالفات للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعتبر المخالفة نقطة سفر المركبة ونقطة الوصول مخالفة واحدة اذا لم يكن من المستطاع تلافيها اثناء ذلك يصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات حتى ولو ذكرت هذه المخالفات في محضر واحد
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 99: تسحب الرخصة نهائيً بحكم من القاضي اذا فقد السائق احد الشروط المفروضة لاعطائها المنصوص عليها في المادة 65 ما عدا شرط الاقامة في لبنان او حكم عليه بالادمان على المسكرات والمخدرات
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
مادة 100: على سائق السيارات العمومية وسائق السيارات الخصوصية المأجور ان يسجل اسمه ومحل اقامته ورقم السيارة التي يقودها في مفوضية السير
مادة 101: تخضع معاملات التسجيل واعطاء الصفائح ورخص السير والسوق وما الى ذلك للرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون
مادة 102: للسلطات البلدية ان تنظم حركة السير ضمن نطاق صلاحيتها بما لا يخالف احكام هذا القانون على ان تقترن قراراتها بهذا الشأن بموافقة وزير الداخلية
مادة 103: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه
مادة 104: يتوقف العمل باحكام البند السادس من المادة 48 الى ان يتسنى للدوائر المختصة استيراد الآلات المبينة فيه وبيعها من اصحاب السيارات بثمن معقول
مادة 105: يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالسير المرتكبة قبل تاريخ 26 نيسان سنة 1949 لا تأثير لهذا العفو على الحقوق الشخصية التي يبقى حق النظر بها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى قد تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل العمل بهذا القانون
بيروت في 25 حزيران سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية وزير الاشغال العامة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: فيليب تقلا