المادة 33
مادة 33: اذا كان الترام سائرً يمكن للسائق ان يجتازه من عن يمينه اذا كانت المسافة الكائنة بينه وبين طرف الطريق الايمن كافية, ومن عن شماله اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكان التجاوز عن اليمين غير مستطاع اذا كان الترام واقفً لا يحق للسائق ان يجتازه من عن يمينه ولا يحق له ان يجتازه من عن شماله الا اذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة