المادة 74
مادة 74: لا تطبق احكام هذا القرار: 1- على سوق الدراجات العادية ذات المحرك المعاون أ) اذا كان وزنها لا يتجاوز 30 كيلوغراما ب ) اذا كانت سرعتها القصوى في السهل لا تتجاوز 30 كيلومترً في الساعة ت ) اذا كانت تمكن ادارتها دائمً بالارجل بواسطة دواسات 2- على سوق المركبات ذات الحركة الميكانيكية المعدة على الاخص لحرث الاراضي بشرط ان لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشر كيلو مترات في الساعة وان يكون عمر سائقها 16 سنة كاملة على الاقل 3- على السواقين الحائزين رخصة دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة 4- على سوق السيارات المسجلة في البلدان المعقود معها اتفاق خاص 5- على سوق سيارات الجيش المسجلة في فئات خاصة فيما اذا كان السائق جنديً ولديه رخصة سوق معطاة من السلطة العسكرية على ان لا يعمل بهذه الرخصة الا لقيادة سيارات الجيش فقط