The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 In force

المادة 84

المادة 84

مادة 84: في ترتيب السيارات الداخلي تراعى الاصول التالية: 1- آ) ان يكون داخل السيارة مرتبً بطريقة يسهل معها دخول المسافرين اليها ونزولهم منها ومرورهم في داخلها ومجهزة بانارة داخلية ونوافذ لتهويتها ب ) ان لا تشمل السيارة على ادنى عيب في صنعها يمكن معه ان تسبب وقوع حوادث وان تكون متممة جميع الشروط اللازمة لتأمين راحة المسافرين وسلامتهم 2- يحدد بقرار من وزارة الاشغال العامة شكل الصندوق والقياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي للمركبات المعدة لنقل اكثر من ستة اشخاص عمومية كانت او خصوصية ولا يجوز صنع صندوق هذه المركبات في لبنان الا وفقً لتصميم مصدق عليه من وزارة الاشغال العامة 3- كل مركبة معدة لنقل اكثر من ستة اشخاص عمومية كانت ام خصوصية او كل قسم منفرد منها يجب ان يكون فيه ثلاثة ابواب على الاقل وان يكون محتويً على جهاز انارة داخلي وان يكون باب خزان البنزين فيه خارج الصندوق 4- يجب على السيارات المعدة لنقل المسافرين بالاجرة ان تكون مجهزة بزجاج وقاية كما هو ملحوظ في المادة 48 اعلاه وان تشتمل على جهاز واحد على الاقل لاطفاء الحريق يكون في حالة حسنة ويوضع في مكان قريب المنال من السائق او ركاب السيارة على ان يكون هذا الجهاز مقبولا لدى وزارة الاشغال العامة وصالحً للاستعمال وان يكون محفورً عليه رقم السيارة 5- يعين في رخصة السير المختصة بكل سيارة مجموع عدد المحلات وعدد الاشخاص الذين يمكنهم ان يجلسوا بجانب السائق ويجب ان يتخذ اساسً لهذا التعيين العدد المحدد من مصنع السيارة 6- يجب ان يرتب داخل السيارات المعدة للنقليات المشتركة للاشخاص والبضائع بطريقة يتمكن معها ان يخصص للمسافرين قسم منفصل عن البضائع ومجهز وفقً لاحكام الفقرات السابقة

المادة 84 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/84/