المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: يصدق مشروع القانون الواردة بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة العدلية بعد ابدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.