The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 10

المادة 10

يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله, سواء في جدول المحامين المتدرجين او المحامين غير المتدرجين, امام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب او من يستناب عنه اليمين التالية:

"اقسم بالله العظيم, وبشرفي, ان احافظ على سر مهنتي, وان اقوم باعمالها بامانة, ان احافظ على ادابها وتقاليدها, وان اتقيد بقوانينها وانظمتها, وان لا اقول او انشر, مترفعا كنت او مستشارا, ما يخالف الاخلاق والاداب , او ما يخل بأمن الدولة, وان احترم القضاء, وان اتصرف , في جميع اعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام".

ولا يجوز للمحامي ان يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

المادة 10 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/10/