المادة 114
يعترض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يتستعين باحد السماسرة لاكتساب الزبائن, ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الاقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force
يعترض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يتستعين باحد السماسرة لاكتساب الزبائن, ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الاقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.
المادة 114 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/114/