المادة 40
تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من مادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942
2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية واقرارهما.
3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.