The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة ان يكون:

اولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية واتم ال /20/ سنة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والستين.

ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية, والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.

رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام.

خامسا: غير محكوم عليه جزائيا او تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف او الكرامة.

سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 5 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/5/