المادة 18
اذا توفي موظف على أثر جراح أو حادث أو مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي, خصص للبنانيين من أفراد عائلته المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو أصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية. على أن لا يزيد هذا المعاش عن ثمانين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل وفاته.