المادة 1
يقسم الموظفون الدائمون الى قسمين:
1- قسم خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (أ).
2- قسم غير خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (ب ).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 29/06/1983
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/1983,
يرسم ما يأتي:
يقسم الموظفون الدائمون الى قسمين:
1- قسم خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (أ).
2- قسم غير خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (ب ).
تطبق احكام هذا الباب على الموظفين المبنين في البند (1) من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
يستحق تعويض الصرف عن الخدمات الفعلية التي تقل مدتها عن عشرين سنة.
يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية التي تبلغ مدتها عشرين سنة على الاقل. الا انه يحق للموظف في هذه الحال, ان يطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته حكما بسبب بلوغه السن, ومن تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار القاضي بأنهاء خدمته في الحالات الاخرى, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .
كما يحق لورثته ان يطلبوا, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته, الاستفادة من الحق نفسه, واذا حصل خلاف بين الورثة, أعطي كل منهم بحسب طلبه.
( أضيفت بموجب : 40 / 2007 )
خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الاعلى او الحصة الاوفر مقدارا
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفصل الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 96, 02/03/2007
إضافة مادة 4 مكرر الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران سنة 1983
يضاف الى الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29 حزيران سنة 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) المادة 4 مكرر التالي نصها: خلافا لاي نص اخر عام او خاص لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي واي معاش اخر يدفع من خزينة الدولة وفي حال استحقاق المتقاعد او احد افراد عائلة الموظف او المتقاعد المتوفى الذين ينتقل اليهم الحق بالمعاش التقاعدي معاشا اخر او حصة من معاش ايا تكن طبيعته او تسميته خصص لصاحب الاستحقاق المعاش الاعلى او الحصة الاوفر مقدارا
لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف كل خدمة تؤدى:
1 - قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل الخدمة قبل تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955.
2 - قبل اكمال العشرين من العمر, لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني 1955.
3 - قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر, لمن دخل الخدمة من المدرسين بعد تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955.
4 - بعد بلوغ السن القانونية.
5 - بعد قضاء المدة القانونية في الخدمة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2/2025 )
تتكون المحسومات التقاعدية من:
1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف .
2- ستة بالـمئة من الراتب (كما تعدلت بالقانون 5/2025).
3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند «2») by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, article 3, 03/04/2025
عدل البند «2» من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 ليصبح على الشكل التالي:
«2 ـ ثمانية بالـمئة من الراتب».
Replaced or reworded (البند «2») by قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, article 3, 12/06/2025
عدل البند «2» من الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 ليصبح على الشكل التالي:
"2 ـ ثمانية بالـمئة من الراتب».
تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف الخدمات التالية:
1- الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الاخر.
2- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني, وكذلك الخدمات التي أديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 أيار 1926.
3 - الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية, في اراضي سوريا ولبنان.
4 - مدات الاستيداع براتب لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة.
5 - الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943 شرط ان يكونوا قد تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة 1949.
6 - الخدمات المؤداة في الدوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاشا تقاعديا شرط ان يكون أصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951.
يشترط لتطبيق أحكام البنود 2, 3, 4, 5 و6 أن يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عنها.
ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف :
- للموظف , منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته.
- لافراد عائلته, منذ اليوم التالي لوفاته.
واذا كان الراتب او المعاش قد قبض مسبقا في أول الشهر, خصص المعاش أعتبارا من أول الشهر التالي.
(عدلت بموجب قانون 161/1992 )
يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, article 1, 20/08/1992
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
(عدلت بموجب قانون 161/1992 )
مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, article 1, 20/08/1992
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 717/1998 ) (عدلت بموجب قانون 161/1992 )
خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, article 1, 20/08/1992
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
Replaced or reworded by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 4, 12/11/1998
1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"
4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:
" - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:
- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.
فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000
6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
Added to (6) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 65, 30/06/2001
تصفية معاش الاعتلال او معاش التقاعد للدبلوماسيين
يضاف الى نص المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المعدل بموجب القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98:
6 - خلافالاي نص اخر يعتمد في تصفية معاشات الاعتلال او معاشات التقاعد او تعويضات الصرف لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج الراتب الذي يتقاضاه امثالهم في لبنان.
1- عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها, او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على أساس خدماته في ملاكه السابق, دون أن يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد.
2- الا انه يحق للموظف التابع لملاك دائم غير خاضع لشرعة التقاعد والمنقول الى وظيفة تابعة لملاك دائم خاضع لشرعة التقاعد, أن يطلب , خلال شهر من تاريخ- مباشرته العمل في وظيفته الجديدة, ضم خدماته السابقة في الملاك الدائم غيرالخاضع لشرعة التقاعد, الى خدماته الجديدة, فأذا لم يفعل, تصفى حقوقه على النحوالوارد في البند (1) من هذه المادة.
3- لا تطبق احكام البند (2) من هذه المادة على الاطباء في وزارة الصحة العامة المنتمين الى الملاك (ب ).
مادة ملغاة (الغيت بموجب 161/1992 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, article 2, 20/08/1992
الغي نص المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته.
(عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة
تصفى المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تدعى "لجنة التقاعد" تعين بمرسوم, وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات.
يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 76, 08/06/2000
تعديلات تشريعية مختلفة:
يضاف الى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: "لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 63, 30/06/2001
تخصيص المعاش او تعويض الصرف
تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر في 29/6/1983 بحيث تصبح كما يلي: يخصص المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بقرار من مدير المالية العام استنادا الى مضبطة لجنة التقاعد.
كل موظف يصرف :
1- لعلة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى أرتكابه خطأ جسيما.
2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, أو بسبب خطر استهدف له, او اعتداء او حادث تعرض له, وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.
يعطى معاش أعتلال وفقا للاسس التالية:
أولا: ثلث راتبه الاخير اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, ونصف هذا الراتب اذا كانت علته تحوجه اليها.
ثانيا: نصف راتبه الاخير اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثالثا هذا الراتب اذا كانت علته تحوجه اليها.
ويضاف في الحالتين جزء من خمسين من الراتب الاخير عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة على الا يتجاوز مجموع المعاش الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة.
كل موظف يصرف لعلة مقعدة, لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير الجسدية, يعطى معاش اعتلال يعادل ثلث راتبه الاخير اذا تجاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .
اذا توفي موظف على أثر جراح أو حادث أو مرض اصابه في الظروف المعينة في المادة (16) من هذا المرسوم الاشتراعي, خصص للبنانيين من أفراد عائلته المعاش الذي كان يحق له تناوله فيما لو أصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية. على أن لا يزيد هذا المعاش عن ثمانين بالمئة من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل وفاته.
أذا كانت العلة أو الوفاة التي تعطي حقا في معاش الاعتلال متأتية عن شخص ثالث , فعلى وزارة المالية الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله الدولة من جرائها.
(عدلت بموجب قانون 220/2000 )
يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 77, 08/06/2000
طوارىء العمل:
أ - يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) ويستبدل بالنص الاتي: "يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".
ب - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.
ج - تضاف الى المادة /32/ (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الاتية:
"كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".
د - تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الاتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر".
هـ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
و تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد. في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية
يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية, أذا اصيب بالجنون, أو الفالج الكلي, أو العمى التام, أو بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث أو المرض .
تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على أنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية وأقتراح وزيري المالية والصحة العامة, كل فيما خصه, من ثلاثة أطباء ومندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية, من الفئة الثالثة على الاقل مهمتها تقرير:
1- أذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة.
2- أذا كانت العلة مقعدة.
3- أذا كانت العلة تحوج المصاب بها الى معونة الغير الجسدية.
4- العجز عن كسب العيش . يحق لصاحب العلاقة أن يطلع على ملفه قبل أجتماع اللجنة وأن يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. ولوزارة المالية وللموظف حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام لجنة ثانية خاصة تعين بمرسوم من ثلاثة أطباء أختصاصيين ومن مندوب عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل.
وعلى هذه اللجنة أن تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تعيينها ولا يعتمد في تخصيص معاشات الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
بأستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارس 1320/1904, تنتقل المعاشات وتعويضات الصرف الى اللبنانيين من أفراد عائلة الموظفين والمتقاعدين وفقا لاحكام المواد التالية:
1- ينتقل الى اللبنانيين من أفراد العائلة المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته, وكامل التعويضات العائلية.
Replaced by قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 26, from 21/08/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.
وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.
Possibly affected, check: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
أذا توفي الموظف , وكانت مدة خدمته لا توليه حقا في المعاش , أعطي اللبنانيون من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة. وأذا كانت خدمته توليه حقا في المعاش أعطي اللبنانيون من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف أذا أختاروا هذا التعويض .
- إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.
وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 26, 21/08/2017
يُلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- إذا توفي الموظف، وكانت مدة خدمته دون العشر سنوات، اعطي اللبنانيون من أصحاب الحق من أفراد عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه بتاريخ الوفاة.
وإذا كانت خدماته قد تجاوزت العشر سنوات، يحق لأفراد عائلته المشار إليهم أعلاه الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا اختاروا هذا المعاش. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتدنى المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الرسمي للأجور النافذ في أي وقت.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 343/2001 )
ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 78, 08/06/2000
يلغى شرط الفقر اينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
Replaced or reworded by قانون رقم 343 تاريخ 06/08/2001, article 1, 09/08/2001
يلغى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
- مادة 26 الجديدة: "ان افراد عائلة الموظف (ذكرا او انثى) او المتقاعد المتوفي (ذكر او انثى) الذين لهم الحق في المعاش او التعويض هم اللبنانيون فقط من: الزوجة او الزوج اذا كان لا يتعاطى عملا مأجورا.
في حال كان الزوج او الزوجة يتعاطى عملا ماجورا فلا يستحق عندها سوى الفرق بين الاجر او الراتب الذي يتقاضاه من جراء عمله وحصته من معاش تقاعد مورثه.
الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، والاولاد الذين يتابعون دراستهم، وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم, والاعلاء منهم العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزا هذه السن وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
البنات العازبات شرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا، والارامل والمطلقات شرط ان لا يكون للارملة او المطلقة دخل او نفقة او مال من زوجها. يقطع المعاش عن البنات المطلقات او الارامل اذا كان ابناؤهن الذكور قد اتموا الثامنة عشرة من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء في كلا الحالين اعلاه عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الاب والام في حال توافر الشروط الآتية:
* العجز عن كسب العيش المثبت بمستندات رسمية.
* ان لا يكون للابوين مصدر آخر للدخل.
* ان لا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد قادرا على اعالتهم. في حال تقاضى احد المذكورين اعلاه معاشا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون، عوقب وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 655 من قانون العقوبات، ويتوجب عليه اعادة المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق مع الفوائد القانونية.
لا يلاحق ويستفيد كذلك من تقسيط المبالغ المقبوضة دون وجه حق الاشخاص الذين يتقدمون بطلب لتسوية اوضاعهم في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريح نشر هذا القانون.
Added to (الفقرة (5)) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 86, 02/03/2007
إضافة بند الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يضاف الى الفقرة (5) من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 16/9/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) البند التالي نصه: يقطع المعاش عن الاولاد والابناء الذكور المتزوجين مهما كان وضعهم اذا كان لديهم ابناء ذكور قد اتموا الثامنة عشر من عمرهم او الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم الا اذا كان هؤلاء اعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي وان لا يكون لديهم اي دخل او مال الزوجة او من اي مصدر اخر.
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, article 27, 21/08/2017
إضافة فقرة إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يُضاف إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الجديدة الآتي نصها:
"يُقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاّء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137/1983 )
يوزع المعاش او تعويض الصرف أنصبة متساوية على مستحقيه, وفي حال تعدد الزوجات , تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.
في حال وفاة الموظف من غير مستحقي المعاش او تعويض الصرف يدفع كامل التعويض المستحق له الى الاشخاص المعددين ادناه على سبيل الحصر, ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي:
أ- الزوج والاولاد والاصول المباشرون:
- عند وجود الزوج او الزوجات الشرعيات والاولاد معا, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات ربع التعويض الاساسي المستحق, ويقسم الباقي بالتساوي بين الاولاد, واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين, او لاحدهما وكان دخله او دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل, فينال الوالدين معا او الحي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الاساسي.
واذا كان بين الاولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا. توزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوج بالتساوي بين الزوجات الشرعيات .
- في حال عدم وجود اولاد, يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات الشرعيات ثلثي التعويض , وينال الاصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي. وفي حال عدم وجود اصول مباشرين يحل الاصول من الدرجة الثانية (جد او جدة) محل الاصول المباشرين في الحصة المستحقة لهؤلاء ويتقاسمونها بالتساوي.
- اما في حال وجود زوج فقط, او زوجات شرعيات , دون اصول من اية درجة كانت , او فروع, او اخوة, او فروع للاخوة, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات بالتساوي كامل التعويض .
ب - الاصول والاخوة:
- اذا لم يكن للمتوفي زوج واولاد يؤول تعويضه لاصوله المباشرين واخوته دون سواهم فينال الاصول نصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي, وفي حال وجود اصول دون اخوة, او اخوة دون اصول, تنال الفئة الموجودة على قيد الحياة كامل التعويض ويوزع بين افرادها بالتساوي.
يحل الاصول من الدرجة الثانية مكان الاصول المباشرين في الحصة المخصصة لهم, ويوزع بينهم التعويض بالتساوي. ويحل فروع اخوة المتوفي محلهم في الحصة التي كانت ستؤول الى الاخ او الاخت , كما لو كان على قيد الحياة.
اذا توفي الموظف أو المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل, أعيد توزيع المعاش عند الولادة أنصبة متساوية على المستحقين.
أذا تبين عند التصفية, أن أحد افراد العائلة ممن لهم حق في المعاش , مفقود منذ اكثر من سنتين, وزع المعاش على الموجودين فقط من أفراد العائلة. وذا عاد خصصت له حصته من تاريخ مطالبته بها.
أما اذا كان مفقودا من مدة تقل عن السنتين, أحتفظ بحصته لغاية أنقضاء السنتين, ثم وزعت على المستحقين أنصبة متساوية.
أما نصيب المفقود في تعويض الصرف , فيحتفظ به الى ما بعد أنقضاء سنتين ثم تطبق عليه أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات التالية:
1- اذاكانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وأن لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند الوفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.
2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137/1983 )
يقطع المعاش عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن او تعاطيهن عملا مأجورا, ويعاد تخصيص المعاش في حال طلاقهن, او تركهن العمل. وتطبق احكام هذه الفقرة على الحالات القائمة بتاريخ بدء العمل بها.
يقطع المعاش نهائيا عن الاب والام عند أنعدام أحد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا يقطع المعاش عن الموظفة المتقاعدة عند تزوجها. واذا توفيت أنتقل معاشها الى مستحقيه.
(عدلت بموجب قانون 161/1992 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137/1983 )
في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992, article 1, 20/08/1992
الغيت المواد 9 و10 و12 و34 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي:
مادة 9 الجديدة: يصفى المعاش التقاعدي على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي مضروبا بعدد سنوات الخدمة لغاية الاربعين سنة فقط ويضاف الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة بعد الاربعين.
مادة 10 الجديدة: مع مراعاة احكام المادة 12 جديدة من هذا المرسوم الاشتراعي يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
مادة 12 الجديدة: لاجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف , وخلافا لاي نص اخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الاتية:
- 40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية.
- 75% لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وللقضاة ولافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
- تزاد بنسبة خمسين بالمائة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف للمدنيين والعسكريين الذين انتهت خدماتهم قبل 1/1/1991 بمن فيهم اصحاب الحق من العائلات باستثناء من تشملهم احكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 24 الجديدة: في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش التقاعدي كامل هذا المعاش , ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
أذا أستحق لاحد افراد العائلة معاشان خصص له المعاش الاوفر مقدارا, وطبقت على المعاش الاقل أحكام المادة السابقة.
يفقد نهائيا الحق في الحصول على معاش التقاعد او تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيتهما, كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي:
1- انه اختلس أموال الدولة.
2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة لديه, أو المواد المسلمة اليه, التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.
3- انه أرتشى في أمور تتعلق بوظيفته.
4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على أختلاس اموال الدولة.
ليس للعفو العام ولا للعفو الخاص ان يعيد الحقوق المفقودة تطبيقا لاحكام المادة السابقة.
يقطع نهائيا حق المتقاعد في المعاش :
1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقضي بمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة. اما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير المذكورة أعلاه, فيعطى أفراد عائلة صاحب الاستحقاق معاشه كما لو توفي.
واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.
يقطع نهائيا حق كل من أفراد العائلة في الحصول على المعاش :
1- عند فقدانه الجنسية اللبنانية او الحرمان منها.
2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية يقتضي بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
أما عند صدور حكم بعقوبة جنائية غير مذكورة أعلاه, فيوقف صرف المعاش سحابة مدة العقوبة فقط على ان تعاد الحصة الى صاحبها أعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.
تقدم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة معفاة من رسوم الطوابع, اما الى وزارة المالية مباشرة, او بواسطة الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف , ويعتمد تاريخ تسجيل الطلب سواء كان ذلك في وزارة المالية او في الادارة المعنية.
يقدم طلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف .
وتبدأ المهلة للذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته.
اذا لم يقدم صاحب الحق في المعاش طلبه في المهلة المذكورة في المادة السابقة, خصص له المعاش من تاريخ تسجيل طلبه, ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه.
يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة المذكورة في المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه.
ان الطلب الذي يقدمه أحد افراد العائلة ضمن المهلة القانونية يحول دون سقوط حقوق الباقين.
تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي في حالات القوة القاهرة, وينضم الى اللجنة في هذه الحالة مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز الجمع بين المعاش وأي راتب او تعويض او اجر شهري او يومي يدفع من خزينة الدولة ويوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة.
اذا اعيد المتقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد, صفي معاشه مجددا عند احالته على التقاعد ثانية على اساس خدماته الفعلية كلها على الا يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق.
ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة, أن يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد او معاش تقاعد تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها.
واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.
للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة, الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد الى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة.
واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات , وكان يستحقها في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.
لا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.
عندما يترتب على الموظف , وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ان يدفع محسومات تقاعدية عن خدمات سابقة, او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها, يؤدي هذا الدين بكامله دفعة واحدة خلال مدة الثلاثة اشهر المذكورة في المادتين السابقتين.
لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف . الا ان الخدمات الوزراية التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية:
1- ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.
يجوز الجمع بين معاش التقاعد ومخصصات اعضاء السلطة التشريعية وأعضاء الحكومة.
Possibly affected, check: قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996, article 56 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, article 62 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعطى المتقاعدون التعويض العائلي الذي يمنح للموظفين.
لا يجوز التنازل عن المعاشات او تعويضات الصرف كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين الدولة, او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم, على الا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ترجح نفقة الطعام على دين الدولة.
يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على المعاش او على مقدار تعويض الصرف المخصص له خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه.
يحق لوزارة المالية في اي وقت كان اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة ومعاشات التقاعد في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص .
ان المعاشات وتعويضات الصرف تدمج في قسم النفقات من موازنة الدولة, وتدمج المحسومات التقاعدية في قسم الايرادات منها.
ويمكن ان ينشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, صندوق مستقل للتقاعد, تحدد شروط تمويله واصول ادارته وتوظيف موجوداته في مرسوم انشائه.
تشمل احكام هذا الباب الموظفين المبينين في البند (2) من المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة السابقة المحسومات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي.
(عدلت بموجب قانون 717 / 1998 )
يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 4, 12/11/1998
1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:
"المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"
4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:
" - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:
- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.
- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.
فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000
6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
تطبق على تعويض الصرف المذكور في المادة السابقة سائر الاحكام التي تطبق على تعويض الصرف الذي يستحق للموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد.
اذا صرف الموظف لاحد الاسباب المذكورة في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون.
اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة فيعطى تعويضا اضافيا يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية, على الا يتجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته.
واذا توفي للاسباب نفسها, اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, قيمة التعويضات المحددة له.
تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته,
وجميع الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه,
كما تلغى المادة السادسة من كل من القوانين رقم 2/81 تاريخ 20 شباط سنة 1981.
ورقم 1/82 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1982 .
ورقم 37/82 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1982,
وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 29 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عادل حميه الامضاء: شفيق الوزان نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/1983
Case law