المادة 20
(عدلت بموجب قانون 220/2000 )
يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد.
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 77, 08/06/2000
طوارىء العمل:
أ - يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) ويستبدل بالنص الاتي: "يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".
ب - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.
ج - تضاف الى المادة /32/ (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الاتية:
"كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".
د - تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الاتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر".
هـ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
و تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد. في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية