المادة 27
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 137/1983 )
يوزع المعاش او تعويض الصرف أنصبة متساوية على مستحقيه, وفي حال تعدد الزوجات , تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.
في حال وفاة الموظف من غير مستحقي المعاش او تعويض الصرف يدفع كامل التعويض المستحق له الى الاشخاص المعددين ادناه على سبيل الحصر, ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي:
أ- الزوج والاولاد والاصول المباشرون:
- عند وجود الزوج او الزوجات الشرعيات والاولاد معا, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات ربع التعويض الاساسي المستحق, ويقسم الباقي بالتساوي بين الاولاد, واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين, او لاحدهما وكان دخله او دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل, فينال الوالدين معا او الحي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الاساسي.
واذا كان بين الاولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حيا. توزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوج بالتساوي بين الزوجات الشرعيات .
- في حال عدم وجود اولاد, يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات الشرعيات ثلثي التعويض , وينال الاصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي. وفي حال عدم وجود اصول مباشرين يحل الاصول من الدرجة الثانية (جد او جدة) محل الاصول المباشرين في الحصة المستحقة لهؤلاء ويتقاسمونها بالتساوي.
- اما في حال وجود زوج فقط, او زوجات شرعيات , دون اصول من اية درجة كانت , او فروع, او اخوة, او فروع للاخوة, ينال الزوج او الزوجات الشرعيات بالتساوي كامل التعويض .
ب - الاصول والاخوة:
- اذا لم يكن للمتوفي زوج واولاد يؤول تعويضه لاصوله المباشرين واخوته دون سواهم فينال الاصول نصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي, وفي حال وجود اصول دون اخوة, او اخوة دون اصول, تنال الفئة الموجودة على قيد الحياة كامل التعويض ويوزع بين افرادها بالتساوي.
يحل الاصول من الدرجة الثانية مكان الاصول المباشرين في الحصة المخصصة لهم, ويوزع بينهم التعويض بالتساوي. ويحل فروع اخوة المتوفي محلهم في الحصة التي كانت ستؤول الى الاخ او الاخت , كما لو كان على قيد الحياة.