The whole text

نظام التقاعد والصرف من الخدمة In force

المادة 30

المادة 30

يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات التالية:

1- اذاكانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وأن لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند الوفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 30 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/law/244221/article/30/