المادة 62
اذا صرف الموظف لاحد الاسباب المذكورة في المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون.
اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة فيعطى تعويضا اضافيا يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية, على الا يتجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته.
واذا توفي للاسباب نفسها, اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, قيمة التعويضات المحددة له.