المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تموز سنة 1932 تخفض الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الآن موظفو المحاكم الشرعية والافتاء بالنسبة التالية: القضاة والمفتشون 12 في المئة المستخدمون الآخرون 10 في المئة ويصرف النظر عن كل كسر في الراتب الجديد يتجاوز نصف ليرة لبنانية سورية