The whole text

قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: ان احكام المادة 51 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. كل من يعارض في اجراء عمليات التحديد او التسجيل او المسح او يخلق عن تعمد صعوبات في ذلك يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الاقصى من العقوبة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244230/article/13/