المادة 13
مادة 13: ان احكام المادة 51 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية. كل من يعارض في اجراء عمليات التحديد او التسجيل او المسح او يخلق عن تعمد صعوبات في ذلك يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائما الحد الاقصى من العقوبة.