المادة 14
مادة 14: ان المادة 52 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 52: يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية كل مختار او عضو مجلس اختيارية او مهندس او مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا القرار. اذا الحق اهالي القرية واحدة ضررا بحقوق شخص آخر بسبب تصريحات مدبرة جرت في اثناء عمليات التحديد الموقت فيقرر القاضي عند الاقتضاء الغاء عمليات التحديد الموقت واعادتها على نفقة اصحاب تلك التصريحات .