المادة 104
مادة 104: باستطاعة مصلحة الجمارك ان تلغي, حكما, البيانات التي, لسبب يعود الى مقدم البيان, لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات . في حالة الغاء البيان حكما, يجوز لادارة الجمارك ان تطلب معاينة البضائع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 120 الى 133 وعلى ان تطبق المادة 141. ويمكن اجراء هذه المعاينة, خلافا لاحكام المادة 122 من القانون, حتى في غياب مقدم البيان او المنتدب عنه قانونا, اذا لم يلب , لا هذا ولا ذاك, الدعوة الخطية الموجهة اليهما لحضور المعاينة.