المادة 11
مادة 11: (1)- خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا, لدى استيرادها, وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 247 و248 و249 و251 و252 و254 من الاعفاء من الرسوم الجمركية, ويتنازلون عنها بعد استعمالها, يمكن ان تمنحهم ادارة الجمارك عند تأدية الرسوم, تنزيلا نسبيا, يحسب وفقا للطريقة التالية, على معدل ادنى رسم معمول به بتاريخ الاستيراد او الوضع للاستهلاك: 1- السيارات المباعة بعد مضي سنة واحدة على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض عليها. 2- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنة واقل من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل ربع الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الثاني عشر. 3- السيارات المباعة بعد مضي اكثر من سنتين على تاريخ تسجيل بيان الاستيراد في الجمرك, تنزيل نصف الرسم المفروض و48/1 منه عن كل شهر يلي الشهر الرابع والعشرين. يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعه في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 25 بالمئة من قمية السيارات عند التنازل عنها. اذا طرأ على السيارة حادث هام ادى الى انقاص خمسين بالمئة او اكثر من قيمتها تخفض الرسوم بما يعادل النقص الحاصل في القيمة كما يحدده تخمين خبراء شركات الضمان, او عند الاقتضاء, الخبراء الشرعيين.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 20111 تاريخ 12/08/1958, article 1, 13/08/1958
مادة 1: تعدل المواد 11 و101 و109 و116 و118 و164 و253 و306 و308 و356 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى " قانون الجمارك " على الوجه التالي: مادة 11ــــــــــ تضاف الفقرة التالية الى اخر نص هذه المادة. تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان سنتان على الاقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. مادة 101ـــــــــــ يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها. مادة 109ـــــــــــ يعدل السطر الثاني من الفقرة الخامسة على الوجه التالي: سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي... مادة 116- الفقرة الاولىـــــــــــــــــــــــــــ يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تقرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ولا يقبل هذا الشطب اية مراجعة قضائية من اي نوع كانت ولا اي تعويض من اي نوع كان. مادة 118ـــــــــــ يتوجب على العميل الجمركي وكل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات - جمركية ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وكذلك المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي اهتم بها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. ولموظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه السجلات والمراسلات والمستندات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن,- وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعارة اسمه او توقيعه الى العملاء الاخرين او الى الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 116 و306 او في احداهما. مادة 164ــــــــــ تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الثانية: " اما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة. مادة 253ـــــــــــ تستبدل في نص الفقرات "ج" و"د" و"ه" من المادة 253, بكلمة "ادوات " وكلمة "الات " الواردة في المقاطع التالية: الفقرة (ج) "الالات " والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياءالفقرة (د) "الات " ولوازم المختبرات "والات الجراحة والطب والات " طب الاسنان. الفقرة (ه) الات للجراحة والطب - الات طب الاسنان- الات ومستحضرات للمختبرات .
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 1519 تاريخ 15/07/1971, article 1, 02/08/1971
مادة 1: يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة 11 من قانون الجمارك النص التالي: -يجب ان لا يقل الرسم المتوجب دفعة في جميع الاحوال المذكورة اعلاه عن 32 بالمئة من قيمة السيارات عند التنازل عنها".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند 3) by مرسوم رقم 2010 تاريخ 13/12/1991, article 4, 19/12/1991
مادة 4: الغي نص الفقرة الثانية من البند 3 من المادة 11 من قانون الجمارك واستبدل بالنص التالي: "يجب ان لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه, في جميع الاحوال المذكورة اعلاه, عن الرسم المتوجب على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارات عند التنازل عنها"