المادة 131
مادة 131: اذا اعترض مقدم البيان على نتيجة التحليل, يجوز له اللجوء الى تحليل معاكس , وعليه ان يقدم من اجل ذلك طلبا الى رئيس المصلحة المحلية للجمارك, في خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ ابلاغه نتيجة التحليل المعترض عليه, وان يؤدي سلفا اكلاف التحليل المعاكس .