المادة 145
مادة 145: اذا اعترض احد الطرفين على التحكيم ورفض تعيين خبير من قبله, يعين هذا الخبير حكما, بناء على طلب الطرف الثاني, الحاكم المنفرد في المنطقة او في اقرب محلة مجاورة. ان الحاكم المنفرد الذي يطلب منه ذلك يجب عليه, في خلال الثمانية ايام اعتبارا من اليوم الذي يقدم فيه الطلب , ان يأخذ, بحضور الفريق الطالب , العينات النظامية اللازمة للخبرة الشرعية وان ينتقي, من اللائحة الرسمية, الخبير المكلف بتمثيل الطرف الثاني. عند اخذ العينات حكما, يستبدل خاتم صاحب البيان بخاتم الحاكم المنفرد المكلف بتمثيله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "الحاكم المنفرد") by مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, article 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".