المادة 156
مادة 156: يستطيع رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة اكراه بحق المدين الاصلي او احد كفيليه. على رئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر هذه المذكرة بنسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة. ولكي يكون هذا الامر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم. يجب ان يوضع التأشير على المذكرة الاصلية لا على النسخة التي تترك لصاحب العلاقة حين تبليغه. لا يستطيع الحاكم المنفرد ان يرفض التأشير على مذكرة الاكراه اذا كانت نظامية في الشكل. يستطيع المكلف , الصادرة بحقه مذكرة اكراه, ان يعترض . غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف تأمينا يعادل قيمة السندات غير المدفوعة. ان مذكرات الاكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "الحاكم المنفرد") by مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, article 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".