المادة 158
مادة 158: يحق لامين الجمارك الرئيسي صونا للمصالح المكلف بها, ان يأخذ تأمينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم, ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 131 من القرار رقم 3339, تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930, المعدل بالقرار رقم 102/ل ر, تاريخ 9 آب سنة 1932.