المادة 163
مادة 163: على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. تنظم الايصالات باسم مقدم البيان, كما تحدده المادة 106 المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيها اسم مقدم البيان ورقم البيان وتفصيل المقبوضات وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره فيها. تنظم تصفيات اعادة الرسوم باسم مقدم البيان, بناء على تقديم الايصال المعطى له اصلا ويتحرر الجمرك من كل الزام فور دفعه لمقدم البيان المبالغ المستوفاة بغير حق او المعادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11199 تاريخ 25/10/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: الغي نص المادة 163 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا. ينظم الايصال باسم مالك البضاعة المترتبة عليه شرعا تأدية الرسوم. ويتحتم ان يذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة وعند الاقتضاء كل ما يرى الجمرك فائدة من ذكره وان يسلم اليه او الى مقدم المعاملة. تنظم تصفيات ومستندات اعادة الرسوم او المبالغ المؤمنة, باسم مالك البضاعة بعد تقديم الايصال المعطى له اصلا"