The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 216

المادة 216

مادة 216: يترتب على الهيئة المؤسسة بصورة نظامية والمكلفة باستثمار منطقة حرة, ان تنشىء وتستثمر, في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة, وضمن شروط نظام او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس , المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها وحملها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال. وتتحمل ايضا المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة ادارة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي, لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المناطق الحرة ان يشيدوا فيها منشأات ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.

المادة 216 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/216/