المادة 216
مادة 216: يترتب على الهيئة المؤسسة بصورة نظامية والمكلفة باستثمار منطقة حرة, ان تنشىء وتستثمر, في الامكنة الداخلة في هذه المنطقة, وضمن شروط نظام او دفتر شروط مصدق عليه في قرار التأسيس , المستودعات المسقوفة او المكشوفة والخطوط الحديدية والمعدات اللازمة لخزن البضائع ونقلها وحملها. على هذه الهيئة ان تتحمل جميع المصاريف اللازمة لهذه الاعمال. وتتحمل ايضا المصاريف الاضافية التي تنجم عن مراقبة ادارة الجمارك لاطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي, لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المناطق الحرة ان يشيدوا فيها منشأات ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15747 تاريخ 13/03/1964, article 3, 23/03/1964
مادة 3: تعدل احكام المادة 216 من قانون الجمارك بالنص التالي: يلحق بقرار انشاء المنطقة الحرة نظام خاص بالاستثمار, وعلى الهيئة المستثمرة ان تنشىء على نفقتها, ضمن اطار المنطقة الحرة ووفقا لهذا النظام, المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق, اللازمة لنقل البضائع وخزنها, اذا كانت المخازن والمستودعات والخطوط الحديدية والطرق القائمة على ارض المنطقة الحرة غير كافية. ويتوجب عليها ايضا تأمين المعدات والادوات والتجهيزات التي تتطلبها عمليات النقل والعتالة على ان تتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية والمصاريف الاضافية الناجمة عن ممارسة ادارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة. يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة, تعويضا لها عن مصاريف الاعداد الموضوعة على عاتقها كما سبق, بان تستوفي لمصلحتها, رسوما او بدلات ايجار يحدد نوعها وحدها الاقصى في قرار الانشاء. يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.