The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 219

المادة 219

مادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة, اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة الى لبنان ولصنع هذه المواد او لخزنها. لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للالتهاب الى المناطق الحرة الا ضمن الشروط المذكورة في قرار انشاء المنطقة المستوفية لمقتضيات الامن العام والصحة. يحظر بصورة مطلقة ادخال الاسلحة والذخائر, ايا كان نوعها, الى المناطق الحرة.

المادة 219 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/219/