المادة 219
مادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك التنباك المستورد من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. يبقى اجباريا في المنطقة الحرة الحصول على الرخصة الخاصة, اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة الى لبنان ولصنع هذه المواد او لخزنها. لا يمكن ادخال المواد النتنة او القابلة للالتهاب الى المناطق الحرة الا ضمن الشروط المذكورة في قرار انشاء المنطقة المستوفية لمقتضيات الامن العام والصحة. يحظر بصورة مطلقة ادخال الاسلحة والذخائر, ايا كان نوعها, الى المناطق الحرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11166 تاريخ 16/10/1997, article 1, 23/10/1997
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 219 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 219: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها وكذلك التبغ والتنباك على اشكالهما المستوردة من قبل الافراد والشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك