المادة 225
مادة 225: يحظر السكن واستهلاك البضائع وبيعها بالمفرق في المناطق الحرة الا في الحالة التالية: يجوز لجميع السفن ان تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية, الثابتة والمنقولة, التي تحتاج اليها. يجوز ايضا لجميع السفن, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والتي تمر بمرفأ فيه منطقة حرة, ان تتمون منها بالمأكولات المختلفة والمواد القابلة للاستهلاك اللازمة لاجهزتها المحركة. تمنح مصلحة الجمارك رخص التموين بناء على بيان خاص يقدمه اصحاب الشأن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998, article 3, 20/08/1998
مادة 3: - الغي نص المادة 225 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر السكن واستهلاك البضائع في المناطق الحرة. اما البيع بالجملة او بالمفرق فيجري وفقا للاصول وللشروط التي تحددها ادارة الجمارك".