The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 251

المادة 251

مادة 251: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 263: اولا- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. ثانيا- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج البلاد من نوعها. ثالثا- الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار, رابعا- الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.

المادة 251 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/251/