المادة 267
مادة 267: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: آ- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وقطع التبديل العائدة لهذه الطائرات . ب - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لتصليح وحفظ الطائرات داخل حدود هذه المطارات , والمستوردة من قبل شركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول 1944, لانشاء واستثمار خطوط جوية دولية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 12746 تاريخ 12/07/1956, article 1, 18/07/1956
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى قانون الجمارك كما يلي: اولا - ينشأ العنوان التالي بعد المادة 267 من هذا القرار: ـــــ مفروشات واثاث السفن المسجلة في لبنان". ثانيا - تضاف المادة 267 مكررة الجديدة, بعد المادة 267 من ـــــ هذا القرار بالنص التالي: المادة 267 مكررة - تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية المفروشات والاثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري صاف المعدة للتسجيل في احد الموانيء اللبنانية وفقا لقانون 21 كانون الاول سنة 1954 ضمن الشروط التي تعينها ادارة الجمارك.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13025 تاريخ 14/08/1956, article 1, 22/08/1956
مادة 1: يستعاض عن المادة 267 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 267 تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: آ - طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا: ب - قطع تبديل الطائرات والاصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الاجنبية. 2- الشركات المساهمة المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية المذكورة. ج - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات , التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1944, لانشاء واستثمار خطوط جوية دولية وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة ب أعلاه. وتحدد ادارة الجمارك شروط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
Edited in part (عنوان المادة) by مرسوم رقم 18555 تاريخ 04/02/1958, article 1, 12/02/1958
مادة 1: يضاف الى عنوان المادة 267 من قانون الجمارك ما يلي: "اندية التدريب على الطيران"