المادة 304
مادة 304: يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الاراضي اللبنانية: 1- على امتداد النطاق الجمركي المحدد في المواد 295 لغاية 301. 2- على امتداد الاراضي اللبنانية: آ- بصدد البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, اما بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, واذا كانوا قد وصلوا في الوقت الذي ادخلت فيه هذه البضائع الى المنازل. ب - بصدد البضائع المنوه بها في النبذتين 2 و3 من المادة السابقة. اذا لم تكن التحريات والتفتيشات المنزلية مبنية على مذكرة قاضي التحقيق, فلا يمكن القيام بها الا بناء على امر احد موظفي الملاك العالي في الجمارك وبمؤازرة المختار او احد رجال الشرطة او الدرك. واذا كان الامر يتعلق بجرم مشهود او بمطاردات قيد النظر, فلا تخضع التفتيشات والتحريات المنزلية لهذه المعاملات . ان الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن, في القرارات المرعية الاجراء, بصدد بعض بضائع خاضعة لمحظورات خاصة, تبقى نافذة. ان حق المعاينة على ظهر البواخر, العائد لموظفي الجمارك, محدد في المواد 69 الى 74.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "قاضي التحقيق") by مرسوم رقم 11464 تاريخ 13/12/1968, article 1, 23/12/1968
مادة 1: يستبدل بعبارة "قاضي التحقيق" الواردة في المادة 304 من قانون الجمارك, عبارة "النيابة العامة".