The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 318

المادة 318

مادة 318: على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط ان يقدم بذلك تصريحا خطيا, عند ابتداء الدعوى, في اول جلسة تعقدها اللجنة الجمركية, اما بذاته واما بواسطة معتمد بتوكيل خاص في صيغة سند رسمي. وعليه في خلال الثلاثة ايام التالية ان يودع قلم اللجنة المذكورة ادلة التزوير واسماء وصفات الشهود الذين يرغب في اسماع افاداتهم. كل ذلك تحت طائلة اسقاط دعوى التزوير. ان هذا التصريح يستلمه ويوقعه رئيس اللجنة الجمركية وكاتبها, اذا كان صاحبه يجهل الكتابة والتوقيع. ثم يحول الى المحكمة المكلفة النظر في الادعاء بالتزوير. اذا اعلن ان محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تأمر المحكمة اما بتصحيحه او بالغائه. اذا خسر مدعي التزوير دعواه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين 200 و2000 ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشأن المخالفة نفسها. يحكم الجزاء النقدي من 200 الى 2000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم اللجنة الجمركية وتقبل هذه الدعوى ثم يتنازل عنها المدعي او يخسرها او ترد دعواه لعدم توفر الادلة او لنقصها او لعدم تتميم معاملات الاصول المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 318 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/318/