The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 322

المادة 322

مادة 322: فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الاكراه, وفقا للمادتين 156 و309, يمكن لرئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر مذكرة اكراه بحق المكلف الاصلي او بحق كفلائه كلما كان لادارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوما مهربة ام غير مدفوعة او رسوما مضمونة بسندات تعهد مكفولة ام تعهدات مختلفة ام تعهدات قضائية ام مصالحات , والتي يرفض المكلفون تأديتها او يتأخرون عن ذلك. ان مذكرات الاكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 156. ان الاعتراض على الاكراه لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف الرسوم غير المدفوعة بصورة تأمين.

المادة 322 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/322/