المادة 327
مادة 327: كل شخص يوقف ضمن الشروط المبينة في المادة 305 يحال باسرع وقت ممكن الى اللجنة الجمركية التي تبت في امر متابعة حالة التوقيف الاحتياطي. اذا قررت اللجنة متابعة التوقيف الاحتياطي فهي تعين في الوقت نفسه قيمة الكفالة التي يجب على المتهم ان يدفعها للحصول على اخلاء سبيله. لا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة المبلغ الذي قد يحكم به حسب تقدير اللجنة. ان مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز بصورة عامة ان تتعدى خمسة عشر يوما. على انه يمكن جعل هذه المدة ثلاثين يوما عندما يكون مكان التوقيف واقعا ضمن نطاق يزيد بعده عن مركز اللجنة الجمركية المختصة على 200 كيلو متر.