المادة 331
مادة 331: تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 459 تاريخ 01/12/1954, article 1, 08/12/1954
مادة 1: تعدل المادة 331 من قانون الجمارك كما يلي: "مادة 331- تكون القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية
نهائية وغير قابلة الاعتراض لدى الحاكم المنفرد المدني عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والاشياء المستعملة لاخفاء الغش ) مبلغ 300 ليرة لبنانية. على انه يجوز للفريق الخاسر تمييز هذه القرارات ضمن الشروط المنوه بها في المادة 337".
Edited in part (عبارة "الحاكم المنفرد") by مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, article 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 2444 تاريخ 16/04/1985, article 1, 25/04/1985
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه التالي: - المادة 76 تضاف الى هذه المادة الفقرة التالية: يمكن لادارة الجمارك ان تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن اتي تؤم المرافىء اللبنانية. - المادة 306 - يستبدل نص الفقرة "اولا" من هذه المادة بالنص التالي: اولا- يحق لموظفي الجمارك من الملاك العالي, او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب , بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه, ولرئيس وموظفي مصلحة المراقبة ودائرة البحث عن التهريب , ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة او ان يتحروا عنها. - يستبدل نص الفقرة "رابعا" من هذه المادة بالنص التالي: رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 118 , او رفض تسليمها, وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 118 , تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و50000 ليرة لبنانية, وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة, او اعارة توقيع, وتطبق بالاضافة الى ذلك, عند الاقتضاء, العقوبة التي تنص عليها المادة 116 ويعتبر بمثابة الرفض كل تأخير غير مبرر (1). - المادة 307 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". - المادة 311 - يستبدل رقم المادة "362", الوارد في اخر نص هذه المادة بالرقم "363". ' - المادة 331 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من "300 ليرة لبنانية" الى "3000 ليرة لبنانية". - المادة 334 - يعدل مبلغ التأمين الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة فيصبح "خمسين الف ليرة لبنانية". - المادة 335 يرفع المبلغ الوارد في اخر الفقرة الاولى من هذه المادة من 600 ليرة الى 6000 ليرة لبنانية. - المادة 360 يستبدل نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة بالنص التالي: في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز, حتى ولو على وجه التقريب , تفرض غرامة مقطوعة تتراوح بين 2500 و25000 ليرة لبنانية. - المادة 362 تحذف الفقرة "ا", الواردة في اخر نص هذه المادة. - المادة 363 - يستبدل السطر الاول من هذه المادة بالنص التالي: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 2500 ليرة لبنانية. - يستبدل نص الفقرة رقم 1 من هذه المادة بالنص التالي: رقم 1 - النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 2500 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية, وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344 . - يستبدل نص الفقرة "رقم 2" بالنص التالي: رقم 2 - التأخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع. - تلغى الفقرة "2 مكرر" من هذه المادة. - تضاف الى اخر نص هذه المادة الفقرة التالية: '
Edited in part (المبلغ الوادر) by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 16, 22/10/1992
مادة 16: عدل المبلغ الوادر في المادة 331 من قانون الجمارك بحيث يصبح مليوني ليرة لبنانية بدلا من ثلاثة الاف ليرة لبنانية.