المادة 345
مادة 345: ان اللجان الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ الموقت لاحكامها, سواء على اموال المدين ام على شخصه, رغم كل مراجعة يلجأ اليها. وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين. وهكذا يمكن توقيف المحكوم عليه حالا. غير ان المدين يستطيع ان يراجع المنفرد المدني في بيروت الذي يمكنه ان يؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية. وفي حالة اللجوء الى اصول القضايا المستعجلة, تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لهذه الاصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 11664 تاريخ 31/12/1962, article 1, 10/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تستبدل عبارة "الحاكم المنفرد" في نص المواد 145, 156 309, 310, 331, 337 بعبارة "القاضي المنفرد". - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 345 بالنص التالي: "غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في بيروت (القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة 333) التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية".