The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 369

المادة 369

مادة 369: يسمح لادارة الجمارك ان تعمد, قبل حكم المحكمة, الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة التلف او البضائع المعرضة للزرب او الحيوانات , التي تحفظ في الجمرك على اثر خلاف , اذا اضطرت الادارة الى ذلك او كان ذلك لمصلحة صاحب الحق. يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك. اذا حكمت المحكمة بعد البيع بارجاع البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحب الحق, يدفع له نقدا حاصل المبيع بعد حسم المصاريف . لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك, فيما عدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطأ فادحا ثابتا لا جدل فيه.

المادة 369 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/369/