The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 374

المادة 374

مادة 374: يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير ادارة الجمارك ولا يجوز, مبدئيا, ان يكون هذا الثمن ادنى من قيمة الرسم اذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. على ان ادارة الجمارك تحتفظ لنفسها, عندما تقتضي الظروف ذلك, بحق اجازة بيع البضائع حتى اذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الاداء. وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله, بعد حسم المصاريف الممتازة, لاستيفاء الرسوم. اذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع, بعد طرحين للبيع متواليين, ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, يحق للادارة اتلافها, من تلقاء نفسها, فتنظم حينئذ محضر ضبط بهذا الاتلاف .

المادة 374 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/374/