المادة 51
مادة 51: ان مخالفات او محاولات مخالفة احكام المواد 48 و49 و50, حكمها حكم استيرادات او محاولات استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان او بطريقة التهريب , وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358. غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتلاف الماركات او الاسماء او الاشارات او الدلائل المخالفة, او وضع تصحيح عليها او وضع الماركة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى مصلحة الجمارك ان احد هذه التدابير يكون فيها كافيا. يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 الاستيراد, من قبل تاجر, للصاقات او اشارات او سددات او اوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان, اذا لم يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4288 تاريخ 25/05/1960, article 1, 01/06/1960
مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة 51 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 استيراد اللصقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء: 1- الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع اجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العلامة الفارقة. 2- اللصاقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار".