المادة 72
مادة 72: يحق لموظفي الجمارك, ضمن العشرين كيلو مترا من الشواطىء, ان يصعدوا الى البواخر التي تزيد حمولتها عن 150 طنا مهما كان لواؤها, على ان يكتفوا بطلب نسخة عن المانيفستو وبالتأشير على المانيفستو الاصلي. ولا تحق لهم معاينة هذه السفن الا اذا كانت لديهم معلومات خاصة بوجود بضائع للتهريب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة التالي نصها: "التي تزيد حمولتها عن 150 طنا") by مرسوم رقم 5483 تاريخ 12/09/1966, article 4, 22/09/1966
مادة 4: تستبدل العبارة الواردة في المادة 72 من قانون الجمارك التالي نصها: "التي تزيد حمولتها عن 150 طنا" بالنص التالي: "التي يزيد محمولها عن 150 طنا بحريا"